مطالبة المدعية بتجديد عقد عملها وإلغاء قرار طي قيدها وتعويضها
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 22/3/4
- التاريخ الهجري
- 1430/9/12
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعية بتجديد عقد عملها وإلغاء قرار طي قيدها وتعويضها. - أخطار الجهة المدعى عليها للمدعية بعدم رغبتها في تجديد التعاقد في الميعاد المنصوص عليه في العقد. - عدم النص في العقد على وجوب ذكر أسباب عدم التجديد. - عدم وجود خطأ من المدعى عليها في عدم تجديد التعاقد وطي قيد المدعية. - أثر ذلك: رفض الدعوى.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية: ٢٢/٣/٤ لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي: ٢٣٩/٥/١٥ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ٣٩٤/١٠/١٠ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١٤٣٠/٩/١٢هـ -->
الموضوعات
خدمة مدنية - عقد عمل - انتهاء الخدمة - المنازعات الناشئة عن تطبيق لائحة توظيف غير السعوديين في الجامعات.
مطالبة المدَّعية بتجديد عقد عملها وإلغاء قرار طي قيدها وتعويضها - إخطار الجهة المدعى عليها للمدعية بعدم رغبتها في تجديد التعاقد في الميعاد المنصوص عليه في العقد - عدم النص في العقد على وجوب ذكر أسباب عدم التجديد - عدم وجود خطأ من المدعى عليها في عدم تجديد التعاقد وطي قيد المدعية - أثر ذلك: رفض الدعوى.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدَّعية تقدَّمت بلائحة دعوى ذكرت فيها أنها تعمل ممرضة بالمركز الصحي بـ (...) بالأحساء منذ ١٤٠٨هـ وفي شهر محرم عام ١٤٢٧هـ أصدر وزير الصحة قراراً بأن العاملين بالقطاع الصحي عند تجديد إقاماتهم يتم عمل تحاليل لفيروس التهاب الكبد (سي)، فقامت بعمل التحاليل وكانت النتيجة إيجابية، فقامت إدارة الطب الوقائي بإرسال خطاب إلى الجامعة بعدم تجديد عقد عملها وبعد أيام معدودة أصدر الوزير قراراً بإلغاء القرار السابق وعدم العمل به وإبقاء العاملين كل في موقعه الحاملين لهذا الفيروس، إلا أنه يتم عمل تحليل (بي سي آر)، فمن تكون نتيجته أكثر من مائة ألف ينقل من غرفة العمليات أو عيادة الجراحة أو الطوارئ إلى الباطنية أو الأطفال ونحوه، ومن تكون نتيجته أقل من ذلك فيبقى في مكانه مهما كان موقعه، وذكرت أنها عملت هذا التحليل وكانت النتيجة خمسين ألفاً،
وهذا يعني بقاءها في مكانها، وقد أرسلت إدارة الطب الوقائي لإدارة المركز الصحي صورة من قرار الوزير الأخير، ثم ذكرت أن المدير الطبي للمركز أخفى هذا القرار ولم يرسله لإدارة شئون الموظفين بالجامعة التي قامت بإرسال خطاب بعدم تجديد عقد عملها لأنها تحمل الفيروس بناءً على القرار الأول لأنها لم تعلم بالقرار الثاني وذكرت أنها طلبت من المدير الطبي للمركز رفع إحالة إلى شئون الموظفين وإرفاق صورة من القرار الأخير لكي تستمر في العمل ويتم تجديد عقد عملها، وذكرت أنه
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر