مطالبة المدعية بالأسهم التي سلمتها للمدعى عليه لاستثمارها
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk09
- التاريخ الهجري
- 20/7/1430
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعية بالأسهم التي سلمتها للمدعى عليه لاستثمارها. - قدمت المدعية حصتها في الشركة عدداً من الأسهم وفوضت المدعى عليه في تحويلها إلى سيولة نقدية والمضاربة بقيمتها. - أثره: عدم جواز المطالبة بالأسهم عيناً لأنه لا يمكن المتاجرة بها دون تحويلها إلى نقد. - مؤدى ذلك: رفض الدعوى مع بقاء حق المدعية في المطالبة بالمبلغ النقدي المقر.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية: ٣٩٤٠/٢/٣ ق لعام ١٤٢٧ هـ رقم الحكم الابتدائي: ١٢١/د/م/١٣ لعام ١٤٢٨ هـ رقم حكم الاستئناف: ٤٠١/إس/٧/م/١٤٣٠ هـ تاريخ الجلسة: ٢٠/٧/١٤٣٠ هـ -->
الموضوعات
شركة مضاربة – مضاربة بالأسهم – طلب إعادة الأسهم عيناً.
مطالبة المدَّعية بالأسهم التي سلَّمتها للمدَّعى عليه؛ لاستثمارها – تقديم المدَّعية حصتها في الشركة عدد من الأسهم، وتفويض المدَّعَى عليه في تحويل الأسهم إلى سيولة نقدية والمضاربة بقيمتها – أثره: عدم جواز المطالبة بالأسهم عيناً؛ لأنه لا يمكن المتاجرة بالأسهم، وهي باقية على حالها دون تحويلها إلى نقد للتعامل به في البيع والشراء – مؤدى ذلك: رفض المطالبة بالأسهم عيناً، وأحقية المدَّعية في المطالبة متى شاءت بالمبلغ النقدي المقدَّر لها الذي أقر به المدَّعَى عليه وحينها يمكن النظر في استحقاقها من عدمه.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر