مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض ضريبة قيمة مضافة وغرامة تأخير السداد

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
VR-441-2020
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض ضريبة قيمة مضافة وغرامة تأخير السداد عن شهر سبتمبر 2018م. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لتقديمها بعد انقضاء المدة النظامية البالغة ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار.

| | (VR-441-2020) القرار رقم 441-2020 | الجنة الفصل الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض | | | | الصادر في الدعوى رقم (V-2397-2020) | مدينة الرياض |

المفاتيح

دعوى - قبول شكلي - مدة نظامية - عدم التزام المدعية بالمواعيد المحددة نظامًا مانع من نظر الدعوى.

الملخص

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن فرض ضريبة قيمة مضافة، وغرامة التأخر في السداد، وذلك عن شهر سبتمبر لعام ٢٠١٨م - أجابت الهيئة بعدم قابلية القرار للطعن عليه؛ لتحصّنه بمضي المدة النظامية لقبول التظلم من الناحية الشكلية - دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم المدعية الاعتراض أمام الدائرة خلال المدة النظامية من تاريخ إخطارها بالقرار - ثبت للدائرة تحقق الإخطار واعتراض المدعية بعد انتهاء المدة النظامية. مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى شكلًا لفوات المدة

الوقائع

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض ضريبة قيمة مضافة وغرامة تأخير السداد — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض | ريحان