مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن ضريبة الاستقطاع على خدمات الرخص

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
ITR-2020-297
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن ضريبة الاستقطاع على خدمات الرخص، مسببة أن تلك المبالغ تمثل ثمن بضاعة (تراخيص برامج) أعيد بيعها وليست خدمات فنية أو استشارية. - قضت الدائرة بإلغاء قرار الهيئة، لثبوت أن نشاط المدعية يتضمن بيع وبرمجة وتطوير أجهزة الحاسب، وأنها اشترت التراخيص بغرض إعادة البيع، مما لا يخضعها لضريبة الاستقطاع.

| القرار رقم (ITR-2020-297) | | لجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم (W-2020-14837) | | الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة | الدخل في مدينة الرياض |

المفاتيح

ضريبة استقطاع - ربط ضريبي - خدمات فنية واستشارية

الملخص

مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن ضريبة الاستقطاع - أسست المدعية اعتراضها على أن نشاط الشركة المسجل في السجل التجاري هو استيراد وإعادة بيع، وأن جميع الخدمات المقدمة عبارة عن رخص وتطبيقات برامج حاسب آلي وخدمات مرتبطة بها - أجابت الهيئة بأنها قامت بإخضاع المبالغ المدفوعة مقابل خدمات فنية واستشارية لضريبة الاستقطاع - ثبت للدائرة أنه إن دفوع المدعية بأنها قامت بشراء التراخيص بغرض إعادة البيع وحققت للشركة ايرادات ولم تنف المدعى عليها ذلك من خلال فحص نشاط المدعية، وبالاطلاع على السجل التجاري وعقد التأسيس والنشاط المذكور فيهما والمتعلق بخدمات واستشارات وبيع وبرمجة وتطوير أجهزة الحاسب الآلي وشبكات الانترنت ونظم المعلومات، يتبين عدم أحقية المدعى عليها بفرض ضريبة استقطاع على شراء التراخيص - مؤدى ذلك: إلغاء قرار المدعى عليها - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند

- المادتان (الثانية/ج، د)، (٦٨) من نظام ضريبة الدخل من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥/١/١٤٢٥هـ. - المادتان (الأولى/١، ٢)، (٦٣/١) من اللائحة

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن ضريبة الاستقطاع على خدمات الرخص — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان