مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الغرامات الناتجة عن إعادة التقييم

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
VD-2020-380
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الغرامات الناتجة عن إعادة التقييم لأغراض ضريبة القيمة المضافة. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لفوات المدة النظامية للاعتراض.

القرار رقم (VD-2020-380) الصادر في الدعوى رقم (V-14329-2020)

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام

المفاتيح

الربط الزكوي - عدم قبول الاعتراض شكلاً لعدم تقديمه خلال المدة النظامية.

الملخص

مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الغرامات الناتجة عن إعادة التقييم لأغراض ضريبة القيمة المضافة - دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية من تاريخ الإخطار- ثبت للدائرة أن المدعية لم تتقدم بالاعتراض خلال المدة النظامية بالمخالفة لأحكام النصوص النظامية- مؤدى ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلاً لفوات المدة النظامية- اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند

- المادة (٤٩) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / ١١٣ بتاريخ ٢ / ١١

الوقائع

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي
مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الغرامات الناتجة عن إعادة التقييم — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام | ريحان