مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي للأعوام من 2008م حتى

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
IRF-2020-68
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي للأعوام من 2008م حتى 2013م. - غياب المدعية دون عذر مقبول في جلسة نظر الدعوى وعدم صلاحيتها للفصل فيها أدى إلى شطبها واعتبارها كأن لم تكن.

| قرار رقم: (IFR-2020-68) | لجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم: (48-2018-I) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة | الدخل في محافظة الرياض |

المفاتيح

دعوى - غياب المدعية - شطب - مدة نظامية - عدم تقدم المدعية بطلب السير في الدعوى بعد الشطب خلال المدة النظامية وعدم صلاحية الدعوى للحكم فيها يوجب الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن.

الملخص

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي للأعوام من ٨-٢٠م حتى ١٣م - دلت النصوص النظامية على أن غياب المدعية في أي جلسة تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدائرة ولم تكن الدعوى مهيأة للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوى - عدم تقدم

المستند

الوقائع

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي للأعوام من 2008م حتى — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان