مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي لعام 1435هـ
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة جدةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة جدة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- IZJ-2020-337
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي لعام 1435هـ. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لفوات المدة النظامية لتقديم الاعتراض.
محتويات الحكم6 قسمًا
| القرار رقم (IZJ-2020-337) | 337 | الصادر في الدعوى رقم (Z-2020-2531) | 2531
لجنة الفصل الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة جدة
المفاتيح
ربط زكوي – عدم قبول الدعوى شكلا – فوات المدة النظامية – مدة نظامية – عدم التزام المدعي بالمواعيد المحددة نظاما مانع من نظر الدعوى
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الربط الزكوي لعام ١٤٣٥هـ – دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية من تاريخ الإخطار – ثبت للدائرة أن المدعية لم تتقدم بالاعتراض خلال المدة النظامية بالمخالفة لأحكام النصوص النظامية – مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى شكلا؛ لفوات المدة النظامية – اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب
المستند
الوقائع
الأسباب
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الزكاة
- اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- نظام المرافعات الشرعية