مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي لعام 1435هـ

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة جدةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة جدة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
IZJ-2020-337
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي لعام 1435هـ. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لفوات المدة النظامية لتقديم الاعتراض.

| القرار رقم (IZJ-2020-337) | 337 | الصادر في الدعوى رقم (Z-2020-2531) | 2531

لجنة الفصل الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة جدة

المفاتيح

ربط زكوي – عدم قبول الدعوى شكلا – فوات المدة النظامية – مدة نظامية – عدم التزام المدعي بالمواعيد المحددة نظاما مانع من نظر الدعوى

الملخص

مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الربط الزكوي لعام ١٤٣٥هـ – دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية من تاريخ الإخطار – ثبت للدائرة أن المدعية لم تتقدم بالاعتراض خلال المدة النظامية بالمخالفة لأحكام النصوص النظامية – مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى شكلا؛ لفوات المدة النظامية – اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب

المستند

الوقائع

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام الزكاة
  • اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة
  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • نظام المرافعات الشرعية
مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي لعام 1435هـ — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة جدة | ريحان