مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الضريبي للأعوام من 2011م

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة جدةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة جدة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
IZJ - 2020 -244
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الضريبي للأعوام من 2011م إلى 2013م. - تقدّمت المدعية بطلب التنازل عن الدعوى للاستفادة من القرار الوزاري رقم (622) الخاص بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، فوافقت الهيئة. - قررت الدائرة اعتبار الدعوى منقضية بموجب تنازل المدعية عن الاعتراض، واعتبار القرار نهائياً واجب النفاذ.

| القرار رقم: (IZJ-244-2020) | الخانق المصر | الصادر في الدعوى رقم: (I-6498-2019) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات | ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة |

المفاتيح

دعوى - انتهاء الخصومة - تنازل عن الدعوى.

الملخص

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الضريبي للأعوام من ٢٠١١م إلى ٢٠١٣م - دلت النصوص النظامية على أنه إذا رغبت المدعية في الاستفادة من القرار الوزاري رقم (٦٢٢) الخاص بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، فإنه يُشترط سدادها لقيمة الضريبة أو طلب تقسيمها إنْ وُجِدت، وتنازلها عن الدعوى - ثبت للدائرة رغبة المدعية في الاستفادة من القرار الوزاري رقم (٦٢٢)، وأنها تقدَّمت بطلب للتنازل عن الدعوى. مؤدى ذلك: اعتبار الدعوى منقضية بموجب تنازل المدعية عن الاعتراض بموجب القرار الوزاري رقم (٦٢٢) بتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٢هـ - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند

القرار الوزاري رقم (٦٢٢) بتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٢هـ. المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم: (٢٦٠٤٠) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤١هـ.

الوقائع

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام الزكاة
  • نظام ضريبة الدخل
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • القرار الوزاري رقم (622)
مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الضريبي للأعوام من 2011م — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة جدة | ريحان