مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن التقييم النهائي للفترة الضريبية لشهر

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
VD-2020-703
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن التقييم النهائي للفترة الضريبية لشهر يناير 2018 وما نتج عنه من غرامة خطأ في الإقرار وغرامة تأخر في السداد. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً وموضوعاً، وإلغاء القرار لعدم قيام الهيئة بالرد الموضوعي على الدعوى وعدم تقديم دليل يثبت صحة التقييم.

القرار رقم (VD-2020-703) الجنة الفصل الصادر في الدعوى رقم (V-473-2018) الحائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام

المفاتيح

التقييم النهائي للفترة الضريبية - غرامة الخطأ في الإقرار، - غرامة التأخر في السداد - المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية.

الملخص

مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن التقييم النهائي للفترة الضريبية الخاصة بشهر يناير لعام ٢٠١٨م، وغرامة الخطأ في الإقرار، وغرامة التأخر في السداد الناتجة عنه - أجابت الهيئة بأنها مارست صلاحيتها بإعادة تقييم فترة سبتمبر ٢٠١٨، ونتج عنه تعديل بند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية، حيث تبين وجود مبيعات لم يفصح عنها المدعي وتم اكتشافها في الفواتير الصادرة من المدعي، وبخصوص غرامة التأخر بالسداد وغرامة تقديم إقرار ضريبي خاطئ، ، وتبين للهيئة عدم صحة إقرار المدعي، وصدر إشعار تقييم نهائي في تاريخ ٢٠١٩/٤/١١م وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمة الضريبة المستحقة والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء على ذلك، تم فرض غرامة التأخر في السداد، وغرامة الخطأ في تقديم الإقرار - ثبت للدائرة أن المدعى عليها لم تقم بالرد الموضوعي لبيان أسباب إجرائها - مؤدى ذلك: قبول دعوى المدعية - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند

- المادة (٤٩) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم

الوقائع

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي
  • قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • نظام ضريبة الدخل
مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن التقييم النهائي للفترة الضريبية لشهر — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض | ريحان