مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بإعادة تقييم إقرارها الضريبي لشهر نوفمبر

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
VR-2020-348
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بإعادة تقييم إقرارها الضريبي لشهر نوفمبر 2018م، والذي رتب عليها ضريبة قيمة مضافة وغرامات بمبلغ إجمالي قدره 30,758.05 ريال. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.

| القرار رقم (VR-2020-348) | لجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم (V-2019-8089) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض |

المفاتيح

ضريبة قيمة مضافة - عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة

الملخص

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بإعادة تقييم إقرارها الضريبي لشهر نوفمبر من ٢٠١٨م، والذي رتب عليها ضريبة قيمة مضافة وغرامات بمبلغ إجمالي قدره (٣٠,٧٥٨,٠٥ ريال) - أجابت الهيئة بمذكرة رد تضمنت دفوع شكلية ودفوع موضوعية - دلت النصوص النظامية أن من الأمور الأولية التي يتم الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى هو التأكد من صفة أطراف الدعوى، والذي تحكم به الدائرة من تلقاء نفسها وحيث إن الدفع - بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من

المستند

الوقائع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بإعادة تقييم إقرارها الضريبي لشهر نوفمبر — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض | ريحان