مطالبة المدعية بإلغاء قرار الجهة المتضمن إلغاء تعيينها على المستوى الأول وإلغاء نقلها
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 6956/1/4
- التاريخ الهجري
- 1431/1/16
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعية بإلغاء قرار الجهة المتضمن إلغاء تعيينها على المستوى الأول وإلغاء نقلها للمستوى الثاني. - وفقاً للمادة الثامنة من نظام الخدمة المدنية، الموظف الذي لا يباشر مهام وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار التعيين يلغى قرار تعيينه. - أفاد ممثل الجهة بعدم إبلاغ المدعية بما يعد عذراً مشروعاً، مما يستوجب إلغاء قرار إلغاء التعيين والنقل.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم التضمين ٦٩٥٦/١/٤ لعام ١٤٢٩هـ رقم الحكم الابتدائي /١١٩/د/ف/٤ لعام ١٤٣٠هـ رقم حكم الاستئناف ١٢١/إس/٨ لعام ١٤٣١هـ تاريخ الجلسة ١٤٣١/١/١٦هـ -->
الموظفوكات
تعليم - وظائف تعليمية - قرار إداري - تعيين - مباشرة العمل - إبلاغ الموظف
بقرار تعيينه - عدم الإبلاغ بعد عذراً مشروع لعدم استلام العمل.
مطالبة المدعية بإلغاء قرار الجهة المتضمن إلغاء تعيينها على المستوى الأول وإلغاء
نقلها للمستوى الثاني - وفقاً للمادة (الثامنة) من نظام الخدمة المدنية فإن الموظف
الذي لا يباشر مهام وظيفته دون عذر مشروع خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ
إبلاغه بقرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعد كأن لم يكن وهو ما يستفاد منه التزام
جهة الإدارة بإبلاغ الموظف بقرار تعيينه - إفادة ممثل الجهة بعدم إبلاغ المدعية
بقرار تعيينها ولا بقرار نقلها للمستوى الثاني بعد عذراً مشروعاً لها لعدم استلام
العمل - أثر ذلك: إلغاء القرار.
الأغلفة والموافح
- المادة (الثامنة) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٤)
بتاريخ ١٠/٧/١٣٩٧هـ
تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لنظرها والفصل فيها حسب ما يتبين من الاطلاع على
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر