مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 70000 ريال قيمة الدفعة المقدمة من العقد

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
unk14
التاريخ الهجري
/

- مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 70000 ريال قيمة الدفعة المقدمة من العقد للأعمال غير المنفذة. - ثبوت أن قيمة المظلة الواحدة 14000 ريال وأن عدد المظلات المنفذة خمس مظلات وجزء من السادسة. - رفض باقي الطلبات لعدم تقديم دليل عليها، ولثبوت أن التأخير كان بسبب المدعية لعدم التزامها ببنود العقد. - الحكم غيابياً على المدعى عليه لإصراره على عدم الحضور بعد التبليغ.

نص الحكم

تاريخ الجلسة / ٢٩/٨/١٤٣١هـ -->

الموصوفات

عقد توريد – أعمال غير منفذة – غرامة تأخير – تعويض – أركان التعويض

حكم غيابي.

١- مطالبة المدعى بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٧٠٠٠٠) ريال قيمة الدفعة المقدمة من العقد للأعمال غير المنفذة – ثبوت أن قيمة المظلة الواحدة هي (١٤٠٠٠) ريال وأن عدد المظلات التي تم تنفيذها هو خمس مظلات وجزء فقط من المظلة السادسة – حصر المدعي دعواه في قيمة الدفعة المقدمة ومقدارها (٧٠٠٠٠) ريال – أثر ذلك: إلزام المدعى عليه بدفع هذا المبلغ للمدعي.

٢- مطالبة المدعية بغرامة التأخير وفروق الأسعار ونسبة الإشراف – مطالبة المدعية بها دون تقديم بيئة وعبء الإثبات منوط بها – قول الرسول صلى الله عليه وسلم البيئة على من ادعى واليمين على من أنكر – خلو الأوراق من أي دليل عليها – ثبوت أن التأخير وما ترتب عليه من غرامات كان بسبب المدعية لعدم اكتمال تسليم الدفعة الأولى من التعاقد إلا بعد مرور قرابة ثمانية أشهر من تسليم الدفعة المقدمة بالمخالفة لنص العقد المبرم مع المدعى عليها – أثره: رفض مطالبة المدعية بهذا الشأن.

٣- مطالبة المدعية بالتعويض – يشترط للقضاء به توافر أركانه الثلاثة الخطأ

والضرر وعلاقة السببية - مطالبة المدعية بتعويضها عن الأضرار جاءت مرسلة وخلت من البينة عليها - أثره: رفض طلب التعويض.

٤ - ثبوت تبليغ المدعى عليه بالدعوى وحضور وكيله بعض الجلسات ثم غيابه - عدم حضور المدعى عليه أصالةً أو وكالةً واستمرار غيابه دون أن يقرر الإجابة على الدعوى نفياً أو إثباتاً - أجاز الفقهاء القضاء على الغائب الممتنع: لأنه تعذر حضوره وسؤاله كالغائب البعيد بل هذا أولى طالما كانت معه بينة فتسمع دعواه ويُحكم بها - نص نظام المحكمة التجارية على جواز الحكم على المدعى عليه الممتنع عن الحضور بعد التثبت حكماً معلقاً على نكول المدعى عليه عند وقوع الاعتراض - أثر ذلك: صدور الحكم غيابياً.

الأَغْلَمَةُ وَالْتَوَاكِعُ

- المادة (٥٢٧، ٤٤٣) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢) بتاريخ ١٥/١/١٣٥٠هـ. - قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤١) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٠٧هـ ومضمونه: "نقل اختصاصات هيئات حسم المنازعات التجارية المنصوص عليها في النظم والقرارات بما فيها المنازعات المتفرعة عن تطبيق نظام الشركات إلى ديوان المظالم". - قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦١) بتاريخ ١٧/١١/١٤٢٣هـ ومضمونه: "تولي ديوان المظالم النظر في القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 70000 ريال قيمة الدفعة المقدمة من العقد — ديوان المظالم — الدائرة التجارية | ريحان