مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن فسخ عقد الوكالة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 293 / اس/3
- التاريخ الهجري
- 29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن فسخ عقد الوكالة. - النص في عقد الوكالة المبرم بين الطرفين على انتهائه بالفسخ لسبب يرجع إلى تقصير جوهري في التنفيذ من الطرف الآخر. - ثبوت صدور حكم برفض دعوى المدعي للطعن على قرار وزير الداخلية بإدانته والوافد بجريمة التستر ومعاقبتهما عن ذلك بعدة عقوبات منها شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية الأعمال الخاصة بنشاط مؤسسة المدعي. - أثر ذلك: أن قيام المدعي بالتستر يعد تقصيراً جوهرياً في تنفيذه لعقد الوكالة مع المدعى عليها مما أدى إلى وقف سجله التجاري وترتب على ذلك عدم تمكنه من فتح اعتماد بنكي لصالح المدعى عليها في تاريخ متزامن مع تاريخ إدانته بالتستر. - مؤدى ذلك: انتفاء خطأ المدعى عليها في فسخ الوكالة، ورفض دعوى التعويض.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم التضمين ٦٤٥ / ١ ق لعام ١٤٢٥هـ رقم الحكم الابتدائي ١٠٣ / د/تح ١/لعام ١٤٣٠هـ رقم حكم الاستئناف ٢٩٣ / إس/٣ لعام ١٤٣١هـ تاريخ الجلسة ٢٩ / ٣ / ١٤٣١هـ -->
الموصوفات
وكالة تجارية – فسخ الوكالة – تعويض – ركن الخطأ.
مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن فسخ عقد الوكالة - النص في عقد الوكالة المبرم بين الطرفين على انتهائه بالفسخ لسبب يرجع إلى تقصير جوهري في التنفيذ من الطرف الآخر - ثبوت صدور حكم برفض دعوى المدعي للطعن على قرار وزير الداخلية بإدانته والوافد بجريمة التستر ومعاقبتهما عن ذلك بعدة عقوبات منها شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية الأعمال الخاصة بنشاط مؤسسة المدعي - أثره - أن قيام المدعي بالتستر يعد تقصيراً جوهرياً في تنفيذه لعقد الوكالة مع المدعى عليها مما أدى إلى وقف سجله التجاري وترتب على ذلك عدم تمكنه من فتح اعتماد بنكي لصالح المدعى عليها في تاريخ متزامن مع تاريخ إدانته بالتستر - مؤدى ذلك: انتفاء خطأ المدعى عليها في فسخ الوكالة، ورفض دعوى التعويض.
الأنظمة واللوائح
- المادة (٤٤٣) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢) بتاريخ ١٥ / ١ / ١٣٥٠هـ.
- المادة (١) من نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١) بتاريخ ٢٠/٢/١٣٨٢هـ. - قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤١) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٠٧هـ ومضمونه: "نقل اختصاصات هيئات حسم المنازعات التجارية المنصوص عليها في النظم والقرارات بما فيها المنازعات المتفرعة عن تطبيق نظام الشركات إلى ديوان المظالم".
الوقائع
بتاريخ ١٤/٢/١٤٢٥هـ تقدم وكيل المدعية أمام ديون المظالم بلائحة دعوى قال فيها: - بموجب العقد في ١٣/٥/١٤٠٦هـ الموافق ٢٤/١/١٩٨٦م تم الاتفاق بين المدعية والشركة المدعى عليها على أن تقوم المدعية بصفتها وكيلاً تجارياً للمدعى عليها بإبرام التعهدات بشأن منتجاتها من مستحضرات التجميل وجميع أنواع السورسيري (مستحضرات سورسيري) ولحسابها، وقد تحددت مدة ذلك العقد بموجب البند (٥) منه بسنتين قابلة للتجديد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة بثلاثة أشهر على الأقل، واستناداً إلى ذلك قامت المدعية بتهيئة نفسها لخدمة تلك الوكالة من عمل دعاية وإعلان منتجات المدعى عليها وتعيين موظفين وإيجار محلات... إلخ، وبدأت باستقبال منتجات المدعى عليها وتسويقها في المملكة بمعدل بيع سنوي بلغ متوسطه في الخمس سنوات الأخيرة
٢- الخسائر الفعلية والمباشرة
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر