مطالبة المدعية المدعى عليها بإعادة الذهب الذي سلمته إلى مندوب المدعى عليها للصيانة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
123/ت/3
التاريخ الهجري
4/4/1428
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعية المدعى عليها بإعادة الذهب الذي سلمته إلى مندوب المدعى عليها للصيانة والتبديل. - دفعت المدعى عليها بأن المستلم هو أحد الموظفين لديها وأنه فصل من العمل ولا علاقة لها بهذا التعامل. - الثابت أن الأصل مسئولية رب العمل عن أفعال متبوعه، والأصل في التعاملات التجارية أنها مبنية على العرف، وبما أن المستلم هو المندوب المخول بالتعامل مع الآخرين بالبيع والشراء والصيانة والتحصيل، لذا فإن تصرفات المندوب تنسب للمدعى عليها لأنه نائب عنها ومفوض بذلك حكماً. - وحيث إن مطالبة المدعي متعلقة بوزن ذهب، والذهب من المثليات التي تستوجب رد مثلها لا قيمتها، فإن الواجب رد مثل الذهب الوارد في السند قدراً ووزناً، وللمدعى عليه حق الرجوع إلى مندوبه بشأن التعامل مع المدعي. - مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي وزن ألفين وستمائة وستة وأربعين جراماً وواحد من العشرة جرام من الذهب عيار واحد وعشرين.

محتويات الحكم3 قسمًا

نص الحكم

<table><tr><td>رقم الفصية ٥٥٠/٢/ق لعام ١٤٢٤هـ</td></tr><tr><td>رقم الحكم الايتداني ٢٠٩/د/نح/١٢ لعام ١٤٢٧هـ</td></tr><tr><td>رقم حكم التدقيق ١٢٣/ت/٣ لعام ١٤٢٨هـ</td></tr><tr><td>تاريخ الجلسة ٤/٤/١٤٢٨هـ</td></tr></table>

الموضوعات

بيع - مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه - عرف تجاري - إلزام برد المثل - أحكام التابع - المعاملة في الذهب - رد المثل دون قيمة.

المخلص

مطالبة المدعية المدعى عليها بإعادة الذهب الذي سلمته إلى مندوب المدعى عليها للصيانة والتبديل - دفعت المدعى عليها بأن المستلم هو أحد الموظفين لديها وأنه فصل من العمل. ولا علاقة لها بهذا التعامل - الثابت أن الأصل مسئولية رب العمل عن أفعال متبوعه... والأصل في التعاملات التجارية أنها مبنية على العرف، وبما أن المستلم هو المندوب المخول بالتعامل مع الآخرين بالبيع والشراء والصيانة والتحصيل، لذا فإن تصرفات المندوب تنسب للمدعى عليها لأنه نائب عنها ومفوض بذلك حكماً - وحيث إن مطالبة المدعي متعلقة بوزن ذهب، والذهب من المثليات التي تستوجب رد مثلها لا قيمتها، فإن الواجب رد مثل الذهب الوارد في السند قدراً ووزناً، وللمدعى عليه حق الرجوع إلى مندوبه بشأن التعامل مع المدعي.

مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي وزن ألفين وستمائة وستة وأربعين جراماً وواحد من العشرة جرام من الذهب عيار واحد وعشرين.

📊 [Table 1](tables/page_081_table_001.html) (open in browser)

مطالبة المدعية المدعى عليها بإعادة الذهب الذي سلمته إلى مندوب المدعى عليها للصيانة — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1428هـ | ريحان