مطالبة المدعية إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1728
- التاريخ الهجري
- 4/4/1440
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعية إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية. - تضمن النظام اعتبار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لجنة شبه قضائية. - تقرر المنظم طريقاً ابتدائياً وآخر استثنائياً للطعن على ما يصدر عن المكتب من قرارات، بحيث تكون نهائية غير قابلة للطعن. - استقر القضاء على نهائية القرارات الصادرة عن اللجان المشكلة بموجب أمر سام أو نص نظامي أو قرار من مجلس الوزراء إذا نص على ذلك. - اقتصار اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً على نظر القرارات الصادرة عن اللجان شبه القضائية التي تفصل في منازعات إدارية دون غيرها. - أثر ذلك: عدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٧٢٨ لعام ١٤٣٩هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢/١٢٧٠/٢/س لعام ١٤٤٠هـ تاريخ الجلسة ٤/٤/١٤٤٠هـ -->
الموضوعات
اختصاص - ولائي - منازعات تجارية - أوراق تجارية - قرارات مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية - لجنة شبه قضائية - مناط نهائية قرارات اللجان شبه القضائية - أثر طبيعة المنازعة على انعقاد الاختصاص.
مطالبة المدعية إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لدى المدعى عليها - تضمن النظام اعتبار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لجنة شبه قضائية - تقرير المنظم طريقاً ابتدائياً وآخر استثنائياً للطعن على ما يصدر عن المكتب من قرارات، بحيث تكون نهائيةً غير قابلة للطعن عليها بعد ذلك - استقرار القضاء على نهائية القرارات الصادرة عن اللجان المشكلة بموجب أمرٍ سامٍ، أو نصٍّ نظاميٍّ، أو قرارٍ من مجلس الوزراء، إذا نُصّ على ذلك - اقتصار اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً على نظر القرارات الصادرة عن اللجان شبه القضائية التي تفصل في منازعات إدارية، دون غيرها من اللجان شبه القضائية - أثر ذلك: عدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى.
مُسْتَنْدَ الحَكْمَ
- الفقرة (٤) من الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات الصادرة بالأمر الملكي رقم (١٤/أ) وتاريخ ٢٣/٢/١٤٢٦هـ. - المواد (٤٧، ٤٩، ٥٠، ٥١، ٥٢، ٥٩، ٦٧) من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٧) وتاريخ ١١/١٠/١٢٨٣هـ. - المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٩/٩/١٤٢٨هـ. - البند (٩) من آلية
الوَقَاع
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر