مطالبة المدعية إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بمعاقبتها بغرامة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 2902
- التاريخ الهجري
- 1443/8/19
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعية إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بمعاقبتها بغرامة مالية لعدم التقيد بالاشتراطات الهندسية والفنية في قسم السلامة والحماية من الحريق. - استند القرار إلى محضر تفتيش لم يستوفِ الشروط النظامية من حيث تحريره على ورقة عادية وخلوه من أسماء المفتشين وتوقيعاتهم، مما يجعله غير حجة. - قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار لعيب في السبب، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
صحة - مؤسسات صحية خاصة - قرارات لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة - غرامة مالية - الإخلال باشتراطات السلامة - عدم حجية محضر ضبط المخالفة - تحرير المحضر على أوراق غير رسمية - عدم بيان تشكيل لجنة الضبط - عدم توقيع أعضاء لجنة الضبط.
مطالبة المدعية إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة المتضمن معاقبتها بغرامة مالية؛ لعدم تقيدها بالاشتراطات الهندسية والفنية في قسم السلامة والحماية من الحريق - استناد القرار محل الدعوى في إثبات المخالفة على المدعية إلى محضر التفتيش - تضمن النظام تشكيل لجنة لا يقل عدد أعضائها عن اثنين للتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة، وتلتزم كل لجنة بالزي والبطاقات والمحاضر المعتمدة، وتعدّ محضراً تثبت فيه ملاحظات التفتيش ووثائقها - الثابت أن محضر التفتيش المستند إليه في إثبات المخالفة محرر على ورقة عادية، وخالٍ من أسماء أعضاء لجنة التفتيش، ومن توقيعاتهم؛ مما يتقرر معه عدم حجية المحضر - أثر ذلك: إلغاء
الوقاية
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر