مطالبة المدعية إلغاء قرار لجنة النظر في المخالفات بوزارة الإعلام بتغريمها ومصادرة كتب

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
15/ه/15
التاريخ الهجري
27/2/1424
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعية إلغاء قرار لجنة النظر في المخالفات بوزارة الإعلام بتغريمها ومصادرة كتب لتضمنها مخالفات شرعية. - قضت المحكمة بإلغاء قرار الغرامة لصدوره دون دعوة المخالف وسماع أقواله بالمخالفة لنظام المطبوعات والنشر، مع إبقاء التحفظ على الكتب لمخالفتها الشرعية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

<!-- Header: رقم القضية ١/١٧/١٠ ق لعام ١٤٢٣ هـ رقم الحكم الإيتدائي ١٠٠/ه/١/٣ لعام ١٤٢٣ هـ رقم حكم هيئة التدقيق ١٥/ه/١٥ لعام ١٤٢٤ هـ تاريخ الجلسة ٢٧/٢/١٤٢٤ هـ -->

الموصوفات

غرامات - ثقافة وإعلام - بيع كتب تحتوي على مخالفات شرعية - الإخلال بضمانة التحقيق - عيب الشكل - التحفظ على الكتب محل المخالفة. مطالبة المدعية إلغاء قرار لجنة النظر في المخالفات بوزارة الإعلام المتضمن توقيع غرامة مالية عليها لبيعها كتب تحتوي على مخالفات شرعية، ومصادرة الكتب محل المخالفة، وإتلافها مع أخذ التعهد على المدعية بعدم تكرار ذلك-ثبوت قيام اللجنة بإصدار قرارها محل الدعوى دون استدعاء المخالف لسماع أقواله أمامها وذلك بالمخالفة لنظام المطبوعات والنشر الذي ألزمها بدعوة المخالف وسماع أقواله-عدم موافقة قرار فرض الغرامة المالية على المدعية للإجراءات النظامية-إبقاء التحفظ على الكتب وعدم أحقية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعية إلغاء قرار لجنة النظر في المخالفات بوزارة الإعلام بتغريمها ومصادرة كتب — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1424هـ | ريحان