مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبتها بغرامة مالية وحرمانها
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 956
- التاريخ الهجري
- 6/2/1440
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبتها بغرامة مالية وحرمانها من الاستقدام مدة سنة لتشغيلها عمالة على غير كفالتها. - تضمن النظام عدم جواز توظيف صاحب العمل عامل غيره دون اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة. - عدم جواز إيقاع القرار الجزائي إلا عند ثبوت موجبه، كون الأصل السلامة من المخالفة. - الثابت خلو التحقيقات التي أجريت مع المدعية بما يثبت وقوعها في المخالفة محل القرار. - عدم قبول دفع المدعى عليها بإقرار بعض العمالة المقبوض عليهم بالعمل لدى المدعية، كون تلك الإقرارات حجة قاصرة عليهم ولا تسري على المدعية. - تولي التحقيق في المخالفة محل القرار تم من قبل من تولى ضبطها، وذلك بالمخالفة للمبادئ المستقرة في الضبط الإداري من لزوم المغايرة بين من يتولى الضبط والتحقيق ضمانة للمتهم. - عدم صحة المستند النظامي للقرار محل الدعوى في إيقاع العقوبة. - أثر ذلك إلغاء القرار.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٩٥٦ لعام ١٤٣٩هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢/٧٥٥٤/س لعام ١٤٣٩هـ تاريخ الجلسة ٦/٢/١٤٤٠هـ -->
الموضوعات
غرامات - أمن وسلامة - غرامات جوازات - تشغيل عمالة مخالفة - توظيف عامل الغير - الإخلال بإجراءات إثبات المخالفة - إقرار - نطاق حجية الإقرار - انتفاء البينة - الأصل براءة الذمة - الجمع بين تولي الضبط والتحقيق - الإخلال بضمانة التحقيق - عيب الخطأ في تطبيق النظم واللوائح - القياس الأولوي.
مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبتها بغرامة مالية، وحرمانها من الاستقدام مدة سنة؛ لتشغيلها عمالة على غير كفالتها - تضمن النظام عدم جواز توظيف صاحب العمل عامل غيره دون اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - عدم جواز إيقاع القرار الجزائي إلا عند ثبوت موجبه؛ كون الأصل السلامة من المخالفة - الثابت خلو التحقيقات التي أجريت مع المدعية بما يثبت وقوعها في المخالفة محل القرار - عدم قبول دفع المدعى عليها بإقرار بعض العمالة المقبوض عليهم بالعمل لدى المدعية؛ كون تلك الإقرارات حجة قاصرة عليهم ولا تسري على المدعية - تولي التحقيق في المخالفة محل القرار تم من قبل مَن تولى ضبطها، وذلك بالمخالفة للمبادئ المستقرة في الضبط الإداري من لزوم
الوَقَائِع
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر