مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن عدم قبول اعتراضها على قيد الاسم التجاري

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
7369
التاريخ الهجري
3/7/1441
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن عدم قبول اعتراضها على قيد الاسم التجاري (ركن باجة)؛ بحجة تشابهه مع اسمها التجاري المسجل (باجة). - استناد المدعى عليها في قرارها إلى أن الاسم التجاري المعترض عليه أضيف إليه ما يميزه. - تضمن النظام وجوب تمييز الاسم التجاري المطلوب تسجيله عن الاسم التجاري المسجل. - عدم اعتبار إضافة كلمة (ركن) مميزةً للاسم التجاري المعترض عليه عن الاسم التجاري المسجل للمدعية. - أثر ذلك: إلغاء القرار.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٧٣٦٩ لعام ١٤٣٨هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥٠٥٢ لعام ١٤٣٩هـ تاريخ الجلسة ٣/٧/١٤٤١هـ -->

الموضوعات

ملكية فكرية - اسم تجاري - تسجيل اسم تجاري - اعتراض على تسجيل اسم - اسم مشابه لاسم مسجل - انتفاء تميز الاسم - عيب السبب.

مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن عدم قبول اعتراضها على قيد الاسم التجاري (ركن باجة)؛ بحجة تشابهه مع اسمها التجاري المسجل (باجة) - استناد المدعى عليها في قرارها إلى أن الاسم التجاري المعترض عليه أضيف إليه ما يميزه - تضمن النظام وجوب تمييز الاسم التجاري المطلوب تسجيله عن الاسم التجاري المسجل - عدم اعتبار إضافة كلمة (ركن) مميزةً للاسم التجاري المعترض عليه عن الاسم التجاري المسجل للمدعية - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَنَدُ الحُكم

- المواد (٦، ١١، ١٧) من نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) - وتاريخ ١٢/٨/١٤٢٠هـ

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى، قيدت قضية بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم بتاريخ ٢٢/٦/١٤٣٨هـ، وأحيلت إلى هذه الدائرة التي باشرت نظرها وفق ما هو مثبت في محاضر ضبط القضية، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى التفصيل الوارد في صحيفة الدعوى، والتي تلخصت في أنه منذ تأسيس الشركة المدعية وهي تعمل على تقوية وإشهار اسمها التجاري في جميع مناطق المملكة والدول

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن عدم قبول اعتراضها على قيد الاسم التجاري — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1441هـ | ريحان