مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن صرف بدل تأمين سيارة مجهزة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 732
- التاريخ الهجري
- 11/8/1983
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن صرف بدل تأمين سيارة مجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة. - صدور أمر سامٍ بصرف بدل تأمين سيارة مجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة، والأصل في اللفظ العام أن يبقى على عمومه ولا يخصص إلا بالأداة التي صدر بها أو بأعلى منها. - نكول المدعى عليها عن تقديم شروط وضوابط صرف البدل، وثبوت انطباق مضمون الأمر السامي على حال المدعية، مما يتقرر استحقاقها للبدل، وأثر ذلك إلغاء القرار.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٧٣٢ لعام ١٤٤٢هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٤٥٢ لعام ١٤٤٣هـ تاريخ الجلسة ١١/٨/١٩٨٣هـ -->
الموضوعات
قرار إداري - مالية - إعانات حكومية - بدل تأمين سيارة للأشخاص ذوي الإعاقة - عموم النص النظامي - بقاء العام على عمومـه - تدرج الأنظمة - نكول الجهة الإدارية.
مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن صرف بدل تأمين سيارة مجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة - صدور أمر سامٍّ بصرف بدل تأمين سيارة مجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة - الأصل في اللفظ العام أن يبقى على عمومـه، ولا يخصص إلا بالأداة التي صدر بها أو بأعلى منها - نكول المدعى عليها عن تقديم شروط وضوابط صرف البدل - الثابت انطباق مضمون الأمر السامي على حال المدعية؛ مما يتقرر استحقاقها للبدل - أثر ذلك: إلغاء القرار.
مُستَنَدُ الحُكم
- الأمر السامي رقم (٩٣٦٦/ب) وتاريخ ٥/٦/١٤٢٣هـ، بشأن تأمين سيارة للأشخاص ذوي الإعاقة. - الأمر السامي رقم (٤٢٦٤٣) وتاريخ ٣/٩/١٤٣٦هـ، بشأن صرف بدل تأمين سيارة للأشخاص ذوي
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر