مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تسليم وثيقة التخرج بعد عشر
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 6300/ق
- التاريخ الهجري
- 16/4/1440
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تسليم وثيقة التخرج بعد عشر سنوات من استحقاقها. - قضت المحكمة برفض الدعوى لعدم اجتيازها مقررين دراسيين وعدم حجية صورة المستند المقدم منها.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٦٣٠٠/ق لعام ١٤٣٩هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٨٨١/ق لعام ١٤٤٠هـ
تاريخ الجلسة ١٦/٤/١٤٤٠هـ -->
الموضوعات
جامعات - طلاب - وثيقة تخرج - امتناع عن تسليم الوثيقة - عدم اجتياز
مقرر دراسي - حجية السجل الأكاديمي - العمل بالقرينة - التأخر في المطالبة
القضائية - حجية أصل المستند - عدم حجية صورة المستند - الهدف من تحصن
القرار الإداري.
مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تسليمها وثيقة التخرج؛
لعدم اجتيازها جميع المقررات الدراسية - الثابت مطالبة المدعية تسليمها وثيقة
التخرج بعد عشر سنوات من استحقاقها لها وذلك بالمخالفة للمدة المعقولة للمطالبة
بتسليم الوثيقة، إضافةً إلى عدم اجتيازها مقررين دراسيين حسب إفادة مدرستهما
وحسب السجل الأكاديمي؛ وذلك لغيابها عن اختبارهما - عدم قبول احتجاج المدعية
بإفادة عمادة القبول والتسجيل بإنهائها كافة متطلبات التخرج؛ لعدم إقرار المدعى
عليها بصحتها، ولكونها عبارة عن صورة ضوئية لم تُطابَق بأصلها، والأصل في حجية
المستندات أن تكون لأصلها أو صورها المطابقة بأصلها - أثر ذلك: رفض الدعوى.
مُسْكِبُذُ الحَكْمَ
- المواد (١١، ١٢، ١٩) من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية الصادرة - بقرار مجلس التعليم العالي رقم (١٣/٢٧/١٤٢٣) وتاريخ ٢/١١/١٤٢٣هـ.
الوَقَايِع
تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لنظرها، وإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ ١٧/٦/١٤٣٩هـ تقدمت المدعية للمحكمة الإدارية بالرياض بصحيفة دعوى ورد فيها: أنه في عام (١٤٢٥هـ/١٤٢٦هـ) تم قبول المدعية في كلية التربية لإعداد المعلمات التابعة لجامعة الأميرة [اسم] بنت عبد الرحمن، وأنهت كافة متطلبات التخرج الدراسية لمدة أربع سنوات، وقد تخرجت المدعية من الكلية في عام (١٤٢٩هـ)، وزودت بإفادة من عميدة القبول والتسجيل تتضمن: "بأن الطالبة (...) قد أنهت متطلبات التخرج من قسم اللغة العربية وعلوم اجتماعية كلية التربية لإعداد المعلمات على نظام التعليم المستمر في نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام (١٤٢٨هـ/١٤٢٩هـ)"، إلا أن المدعى عليها لا تزال في موقف الممتنع عن تسليم وثيقة التخرج، وانتهت إلى طلب الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها المتمثل في امتناعها عن تسليم المدعية وثيقة التخرج الدراسية لمرحلة
مُحَكَمَة الاستِئَاف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر