مطالبة المدَّعِية إلغاء قرارين إداريين: قرار تأديبي بالإنذار وقرار حسم من الراتب

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
unk07
التاريخ الهجري
1430/4/2/1430
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدَّعِية إلغاء قرارين إداريين: قرار تأديبي بالإنذار وقرار حسم من الراتب. - قضت المحكمة برفض الدعوى لثبوت المخالفات وقيام القرارين على سبب صحيح.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

<!-- Header: رقم القضية: ٤٩٤٦/١/٤٤ لو لم ١٤٢٧ هـ رقم الحكم الابتدائي: ٤٦/١/٤٤/١ لو لم ١٤٢٩ هـ رقم حكم الاستئناف: ٣٥٥/١/١٤٣٠/١ لو لم ١٤٣٠ هـ تاريخ الجلسة: ١٤٣٠/٤/٢/١٤٣٠ هـ -->

المؤضرات

تعليم – قرار إداري – وظائف تعليمية – تأديب – حسم من الراتب – تحقيق. مطالبة المدَّعِية إلغاء قراري الجهة المُدَّعَى عليها بالحسم من راتبها – قيام المدَّعَى عليها بفتح محضر تحقيق مع المدَّعِية – رفض المدَّعِية إكمال التحقيق بحجة عدم حيادية لجنة التحقيق – قيام القرار التأديبي بشأن المدَّعِية على سببه الصحيح – مؤداه: رفض الدعوى.

الأنظمة واللوائح

- المادة (٢٥) من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢/١) بتاريخ ١/٢٩١/١٢٩١هـ. - المادة (١٤) من اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق المعتمدة بخطاب رئيس مجلس الوزراء رقم (١٣١٣٦) (٢/٧/١٣٩٢) بتاريخ ١٣٩٢/٧/١٠هـ.

الوقائع

تقدم وكيل المدَّعِية بلائحة ادعائه حيث أفاد أمام الدائرة أن موكلته تحصر مطالبتها بإلغاء القرار الإداري محل الاعتراض رقم (٢٥٨٢/١/٢) الصادر بتاريخ ١٤٢٦/١١/٢٩ هـ بإنذارها عما نسب إليها من مخالفات، وقال : " لما كانت هذه المخالفات التي نسبت إلى موكلتي غير صحيحة ولا تستند إلى الواقع تقدمت موكلتي بالاعتراض على هذا القرار، ولكنها فوجئت بوجود قرار آخر قد صدر ضدها ولم تعلم عنه شيئاً ولم يتم إخبارها به وهو القرار رقم (١٠٥) وحيث إن القرارين مخالفان

للنظام ولا يستندان إلى وقائع، وعليه تقدمت بالاعتراض على القرارين أمام وزارة التربية والتعليم إدارة تعليم البنات بتاريخ ١٣/١/١٤٢٧هـ، ورغم مرور المدة النظامية للرد على الاعتراض إلا أن موكلتي لم تستلم رداً على الاعتراض، مما دفعها إلى تقديم اعتراضها أمام وزارة الخدمة المدنية على القرارين وقيدت برقم (٤٢٣٣) بتاريخ ١/٦/١٤٢٧هـ، وأيضاً رغم مرور المدة النظامية لم يتم الرد على موكلتي، مما دفعها إلى اللجوء إلى ديوان المظالم بطلب إلغاء القرارين الإداريين المذكورين أعلاه، لمخالفتهم للوقائع والحقيقة، وحيث جاء القراران محل الاعتراض مخالفين لنص المادة (٣٥) من نظام تأديب الموظفين والتي تنص على (لا يجوز توقيع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدَّعِية إلغاء قرارين إداريين: قرار تأديبي بالإنذار وقرار حسم من الراتب — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1430هـ | ريحان