مطالبة المدعية إلزام وزارة التربية والتعليم بإصدار قرار بتعيينها في وظيفة حكومية

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
unk02
التاريخ الهجري
1430/11/16
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعية إلزام وزارة التربية والتعليم بإصدار قرار بتعيينها في وظيفة حكومية. - قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى لعدم وجود وظيفة شاغرة لتخصص المدعية، ولأن التعيين وفق نظام الخدمة المدنية مشروط بالجدارة وتوفر الوظائف والاعتماد المالي.

نص الحكم

رقم القضية: ٦٩٥٥/٢/٣ ق.ل رقم الحكم الابتدائي: ٥٦/٥/١١/١٠ رقم حكم الاستئناف: ٨٧٧/١١/١٦/س تاريخ الجلسة: ١٤٣٠/١١/١٦ -->

الموضوعات

قرار إداري - قرار سلبي - تعيين - وظيفة عامة.

مطالبة المدَّعِية بإلزام الجهة المُدَّعَى عليها بإصدار قرار بتعيينها - النص في نظام الخدمة المدنية على شروط التعيين ومنها الجدارة في اختيار الموظفين، والإعلان عن الوظائف الشاغرة وتوافر الاعتماد المالي واتباع إجراءات محددة رسمها النظام - عدم وجود وظيفة شاغرة للتخصص الذي تحمله المدَّعِية - أثر ذلك: رفض الدعوى.

الأنظمة والمواقع

* المواد (الأولى والرابعة والسابعة) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) بتاريخ ١٠/٧/١٣٩٧ هـ.

الوقاية

تقدمت

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعية إلزام وزارة التربية والتعليم بإصدار قرار بتعيينها في وظيفة حكومية — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1430هـ | ريحان