مطالبة المدعية إلزام وزارة التربية والتعليم بإصدار قرار بتعيينها في وظيفة حكومية
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk02
- التاريخ الهجري
- 1430/11/16
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعية إلزام وزارة التربية والتعليم بإصدار قرار بتعيينها في وظيفة حكومية. - قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى لعدم وجود وظيفة شاغرة لتخصص المدعية، ولأن التعيين وفق نظام الخدمة المدنية مشروط بالجدارة وتوفر الوظائف والاعتماد المالي.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية: ٦٩٥٥/٢/٣ ق.ل رقم الحكم الابتدائي: ٥٦/٥/١١/١٠ رقم حكم الاستئناف: ٨٧٧/١١/١٦/س تاريخ الجلسة: ١٤٣٠/١١/١٦ -->
الموضوعات
قرار إداري - قرار سلبي - تعيين - وظيفة عامة.
مطالبة المدَّعِية بإلزام الجهة المُدَّعَى عليها بإصدار قرار بتعيينها - النص في نظام الخدمة المدنية على شروط التعيين ومنها الجدارة في اختيار الموظفين، والإعلان عن الوظائف الشاغرة وتوافر الاعتماد المالي واتباع إجراءات محددة رسمها النظام - عدم وجود وظيفة شاغرة للتخصص الذي تحمله المدَّعِية - أثر ذلك: رفض الدعوى.
الأنظمة والمواقع
* المواد (الأولى والرابعة والسابعة) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) بتاريخ ١٠/٧/١٣٩٧ هـ.
الوقاية
تقدمت
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر