مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها سداد باقي قيمة البضاعة التي باعتها لها

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
15/د/تح/10
التاريخ الهجري
10/30/1427
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها سداد باقي قيمة البضاعة التي باعتها لها. - دفعت المدعى عليها ابتداءً بوجود شرط التحكيم في أي نزاع ينشأ بينهما في العقد المبرم منهما. - استندت المحكمة إلى المادة السابعة من نظام التحكيم التي تنص على أنه إذا كان الخصوم قد اتفقوا على التحكيم قبل قيام النزاع فإنه لا يجوز النظر في موضوع النزاع إلا وفقاً لأحكام نظام التحكيم، ومؤدى ذلك عدم جواز نظر الدعوى.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحكم الابتدائي رقم: ١٥/د/تح/١٠ لعام ١٤٢٧هـ حكم التدقيق رقم: ٨٤٩/ت/٣ لعام ١٤٢٧هـ تاريخ الجلسة: ١٠/٣٠/١٤٢٧هـ

الموصوفات

تحكيم - شرط التحكيم - أثر الدفع بشرط التحكيم - الامتناع عن قبول الدعوى.

الأنظمة واللوائح

- نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٦) بتاريخ ١٢/٧/١٤٠٣هـ.

الملخص

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها سداد باقي قيمة البضاعة التي باعتها لها - دفعت المدعى عليها ابتداءً بوجود شرط التحكيم في أي نزاع ينشأ بينهما في العقد المبرم منهما - المادة السابعة من نظام التحكيم على أنّ الخصوم إذا كانوا قد اتفقوا على التحكيم قبل قيام النزاع فإنّه لا يجوز النظر في موضوع النزاع إلا وفقاً

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها سداد باقي قيمة البضاعة التي باعتها لها — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1427هـ | ريحان