مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها (تحت التصفية) بتمكينها من التصرف بالاسم التجاري

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
unk05
التاريخ الهجري
1431/3/29
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها (تحت التصفية) بتمكينها من التصرف بالاسم التجاري والعلامة التجارية اللذين اشترتهما مع المصنع، وتعويضها عن الأضرار. - ثبت شراء المدعية للمصنع والاسم والعلامة التجارية، واشترط العقد بقاء الاسم والعلامة تحت يد المدعى عليها لحين انتهاء التصفية دون تحديد مدة معقولة، مما ترتب عليه ضرر كبير بالمدعية طوال أكثر من 21 عاماً. - قضت المحكمة بإسقاط الشرط المجهول وإلزام مصفي المدعى عليها بالتنازل عن الاسم والعلامة أمام الجهات المختصة، مع بقاء حق المصفي في استعمالهما حتى انتهاء أعمال التصفية، ورفض طلب التعويض لعدم تقديم البينة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم الحكم الابتدائي ٢٢٣/د/تج/٢/لعام ١٤٣٠هـ رقم حكم الاستئناف ٢٩٢/إس/٧/لعام ١٤٣١هـ تاريخ الجلسة ١٤٣١/٣/٢٩هـ -->

الموصوفات

شراء شركة – تنازل عن علامة تجارية – تنازل عن اسم تجاري – الشروط في العقد – جهالة – بطلان الشرط – تعويض – أركان التعويض.

مطالبة المدعية الزام المدعى عليها في مواجهة المصفي بتمكينها من التصرف بالاسم التجاري والعلامة التجارية وتعويضها عما لحقها من أضرار – ثبوت شراء المدعية للشركة المدعى عليها تحت التصفية واسمها وعلامتها التجارية – اشتراط العقد بقاء الاسم والعلامة التجارية تحت يد المدعى عليها لحين انتهاء التصفية – إطلاق الشرط دون تحديد مدة معقولة وعدم تنازل المدعى عليها عن الاسم والعلامة التجارية للمدعية طوال أكثر من خمسة عشر عاماً بحجة عدم انتهاء التصفية يعتبر مخالفاً للأعراف التجارية لتضمنه مدة مجهولة وفيه ضرر كبير بالمدعية والضرر يزال – أثر ذلك: إسقاط الشرط وإلزام مصفي المدعى عليها بالتنازل عن الاسم التجاري والعلامة التجارية أمام الجهات المختصة وتمكين المدعية من تسجيلها باسمها – عدم تقديم المدعية بينة موصلة لثبوت الضرر من ناحية حقيقة وقوعه أو مقداره – حرمان المصفي من استعمال الاسم والعلامة التجارية يعني عدم استطاعته استكمال أعمال التصفية – أثر ذلك: بقاء أحقية مصفي الشركة المدعى عليها

باستعمال الاسم التجاري والعلامة التجارية حتى انتهاء أعمال التصفية ورفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين.

الوقائع

تتجصل وقائع الدعوى حسبما يبين من الاطلاع على أوراقها في أنه بتاريخ ١٧/٨/١٤٢٤هـ تقدم (...) بالوكالة عن الشركة (...). بدعوى ضد المدعى عليها، وقد قيدت الدعوى في سجلات الديوان قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت بشرح معالي رئيس الديوان إلى هذه الدائرة في ٢٢/٨/١٤٢٤هـ لنظرها، وقد كان حاصل ما جاء فيها: أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها تحت التصفية لشراء مصنع شركة (...). بالرياض والمجمع السكني التابع له وفقاً لشروط البيع والتنازل المبرم في ١٨/٧/١٤١٣هـ وتم تسليمه للمدعية وفق محضر التسليم المعقود بين الطرفين في ٢٥/٧/١٤١٣هـ. وقد تضمنت الإتفاقية المبرمة بين الطرفين في ١٨/٧/١٤١٣هـ في فقرتها الثانية السماح للمدعية (...). باستعمال الاسم التجاري والسمة التجارية لشركة (...). وعند انتهاء الشركة بالتصفية سيتم التنازل عنهما للمدعية، وقد شرعت المدعية آنذاك في طلب تسجيل

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها (تحت التصفية) بتمكينها من التصرف بالاسم التجاري — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1431هـ | ريحان