مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بمنحها درجة إضافية جراء حصولها على شهادة دورة تدريبية
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 6041
- التاريخ الهجري
- 5/1/1444
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بمنحها درجة إضافية جراء حصولها على شهادة دورة تدريبية في برنامج خبرات. - تضمن النظام منح درجة إضافية للحاصلين على دورة تدريبية في المجالات التربوية والتعليمية وفق شروط محددة. - ثبت استيفاء المدعية لشروط منح الدرجة الإضافية، مما يتقرر استحقاقها. - رفضت المحكمة دفع المدعى عليها بأن النظام المستند إليه قد حل محله نظام آخر، لأن النظام الجديد يلغي ما يتعارض معه فقط، ومفهوم المخالفة أن ما لا يتعارض يبقى على حاله. - ألزمت المحكمة المدعى عليها بمنح الدرجة الإضافية للمدعية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
تعليم - معلم - قرارات وظيفية - منح درجة إضافية - الحصول على شهادة دورة تدريبية في برنامج خبرات - شروط منح الدرجة الإضافية - مفهوم المخالفة.
مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بمنحها درجة إضافية جراء حصولها على شهادة دورة تدريبية في برنامج خبرات - تضمن النظام منح درجة إضافية للحاصلين على دورة تدريبية في المجالات التربوية والتعليمية وفق شروط محددة - الثابت استيفاء المدعية شروط منح الدرجة الإضافية؛ مما يتقرر استحقاقها - عدم قبول دفع المدعى عليها بأن النظام المستند إليه في هذه الدعوى قد حل محله نظام آخر؛ كون النظام الجديد نص على أنه يلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام، ومفهوم المخالفة لذلك أن ما لا يتعارض معه يبقى على حاله - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بمنح الدرجة الإضافية للمدعية.
مسـتـلـة المحـكـفـ
- المادة (٤/أ) من لائحة الوظائف التعليمية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٥٩٠) وتاريخ ١٠/١١/١٤٠١هـ.
-
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر