مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بدفع قيمة المواد والمعدات التي وردتها لمستشفى الملك

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
176/د/تج/9
التاريخ الهجري
22/11/1427

- مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بدفع قيمة المواد والمعدات التي وردتها لمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، على اعتبار أن المدعى عليها هي المشغلة للمستشفى، وأنها سبق وأن سددت قيمة مواد وردت للمستشفى في وقت سابق. - دفعت المدعى عليها بعدم صفتها في الدعوى لعدم وجود علاقة تعاقدية بينها وبين المدعية، ولم تصدر لها أوامر شراء المواد، ولم تستلم منها المواد المطالب بقيمتها. - الثابت أن طلب المواد الموردة كان من قِبَل المستشفى، ولم تقدم المدعية ما يثبت طلب المدعى عليها لتلك المواد أو استلامها لها، أو وجود علاقة تعاقدية بينهما. - دفع المدعى عليها لقيمة مواد سبق توريدها للمستشفى من قِبَل المدعية لا يلزم منه استمرار التزام المدعى عليها بدفع قيمة جميع المواد الموردة للمستشفى بدون طلب منها، ولا سيما وأن المدعى عليها لم تكن المشغلة للمستشفى. - أثر ذلك: عدم صفة المدعى عليها بالدعوى، ومؤداه: عدم قبول الدعوى.

الحكم الابتدائي رقم: ١٧٦/د/تج/٩ لعام ١٤٢٧هـ

حكم التدقيق رقم: ٨٧٨/ت/٣ لعام ١٤٢٧هـ

تاريخ الجلسة: ٢٢/١١/١٤٢٧هـ

الموصوفات

دعوى - شروط قبول الدعوى - الشروط في أطراف الدعوى - شرط الصفة في المدّعي عليه - لا يصح إلزام المرء بما لم يلتزم به.

الملخص

مطالبة المدّعية إلزام المدّعي عليها بدفع قيمة المواد والمعدات التي وردتها لمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة؛ على اعتبار أنّ المدّعي عليها هي المشغلة للمستشفى، وأنّها سبق وأنْ سدّدت قيمة مواد وردت للمستشفى في وقت سابق - دفعت المدّعي عليها بعدم صفتها في الدعوى؛ لعدم وجود علاقة تعاقدية بينها وبين المدّعية، ولم تصدر لها أوامر شراء المواد، ولم تستلم منها المواد المطالب بقيمتها - الثابت أن طلب المواد المورّدة كان من قِبَل المستشفى، ولم تقدم المدّعية مايثبت طلب المدّعي عليها لتلك المواد أو استلامها لها، أو وجود علاقة تعاقدية بينهما - دفع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بدفع قيمة المواد والمعدات التي وردتها لمستشفى الملك — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1427هـ | ريحان