مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن قيمة بناء محلاتها التجارية لإعادة بنائها
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 504
- التاريخ الهجري
- 1440/11/12
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن قيمة بناء محلاتها التجارية لإعادة بنائها بما يتوافق مع منسوب الشارع الجديد، وتعويضها عن تضررها من عدم تمكنها من تأجير محلاتها. - قضت المحكمة برفض الدعوى لثبوت خطأ المدعية بعدم ترميم عقارها، واستغراق خطأها لخطأ المدعى عليها، وعدم توفر ركن الخطأ في جانب المدعى عليها.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٥٠٤ لعام ١٤٣٩هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٥٩٢ لعام ١٤٤٠هـ تاريخ الجلسة ١٤٤٠/١١/١٢ هـ -->
الموضوعات
تخطيط عمراني - تغيير منسوب شارع - رفع منسوب شارع - تعويض - اعتبار المصلحة العامة - عدم صلاحية العقار للاستثمار - إهمال ترميم العقار - استغراق خطأ المضرور - أركان المسؤولية التقصيرية - انتفاء ركن الخطأ - انتفاء ركن العلاقة السببية - معاينة قضائية.
مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن قيمة بناء محلاتها التجارية لإعادة بنائها بما يتوافق مع منسوب الشارع الجديد، وتعويضها عن تضررها من عدم تمكنها من تأجير محلاتها - الثابت قيام المدعى عليها بصيانة الشارع المار بعقار المدعية، ورفع منسوبه عنه: للمصلحة العامة - شخوص المحكمة على العقار محل الدعوى، وتبين عدم محاذاة الشارع للعقار مباشرة لوجود منطقة فاصلة بينهما، مع وجود شارع آخر محاذٍ له من جهة أخرى - تقرير المحكمة إثر شخوصها للعقار أنه غير صالح للاستثمار بسبب تهالكه وقدّم إنشائه - ثبوت خطأ المدعية بعدم الاهتمام بترميم عقارها محل الدعوى؛ مما تسبب في عدم تأجيره - استغراق خطأ المدعية لخطأ المدعى عليها على فرض وقوعه، ومسؤولية جهة الإدارة تنتفي حال وجود خطأ من جانب المضرور - أثر ذلك: رفض الدعوى.
تجمل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأن وكيل المدعية - والذي يقيم بمحافظة القريات - تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ضد أمانة منطقة الجوف جاء فيها: بأن موكلته تضررت من ارتفاع منسوب طريق الملك فيصل المحاذي لحملاتها التجارية الواقعة في مدينة القريات والتي تملكها بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٠٣هـ، وقد صدر لها رخصة بناء برقم (ع/١٧) وتاريخ ١٨/٢/١٤٠٤هـ، وذكر بأن ارتفاع منسوب الطريق محل الدعوى حرم موكلته من تأجير محلاتها والاستفادة منها مادياً، وبناء عليه قام
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر