مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن فقدان أمتعتها في رحلة جوية
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 18129
- التاريخ الهجري
- 18
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن فقدان أمتعتها في رحلة جوية. - قضت المحكمة الإدارية بإلزامها بدفع التعويض المقرر نظاماً (6,181 ريالاً) ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
عقد - نقل جوي - مسؤولية عقدية - تعويض - الإخلال بالتزامات العقد - فقدان أمتعة - قيام أركان المسؤولية العقدية - آلية تقدير التعويض - أغراض ثمينة - عدم الإفصاح عن قيمة الأغراض - التعويض عن الضرر المعنوي - أتعاب المحاماة - انتفاء البيئة.
مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن قيمة الأغراض التي في الشنطة، وعن الأضرار المالية والمعنوية والنفسية، وأتعاب المحاماة - الثابت أن المدعية قامت برحلة جوية على متن طائرة المدعى عليها، وعند وصولها إلى وجهتها لم تجد شنطتها في المكان المخصص لتسليم الأمتعة، ثم سلمتها المدعى عليها إيصالاً لمتابعة حالة المطالبة بالأمتعة المفقودة - تضمن النظام تعويض الراكب عن فقدان أو تلف أو تأخر الأمتعة - تحقق ركن الخطأ في جانب المدعى عليها، وتضرر المدعية من ذلك الخطأ، مما تستحق معه التعويض وفق تقدير النظام - عدم قبول دفع المدعية بأن أمتعتها المفقودة تحوي أغراضاً ثمينة؛ لعدم تقديمها ما يثبت أنها أفصحت للمدعى عليها عن قيمتها قبل صعود الطائرة وفقاً للنظام - عدم استحقاق المدعية التعويض عن الأضرار المالية والمعنوية وأتعاب المحاماة؛ لعدم تقديمها ما يثبتها - أثر ذلك؛ إلزام المدعى عليها بدفع التعويض المستحق للمدعية، ورفض ما عدا ذلك.
مُستَثْنَدُ المُحْكَم
- المادة (٢٢/٢) من اتفاقية مونتريال الموقع
الوقاية
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر