مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن فرق القيمة بين الأرض المخصصة والأرض
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 3090
- التاريخ الهجري
- 19/1/1444
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن فرق القيمة بين الأرض المخصصة والأرض الممنوحة، ودفع أتعاب المحاماة والخبرة. - الثابت قيام المدعى عليها بتخصيص أرض للمدعية، ثم قيامها بمنح أرض بديلة تقل في المساحة والقيمة عن الأرض المخصصة لشغولها بملكية سابقة. - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعية، ودفع أتعاب المحاماة والخبرة؛ استناداً إلى قيام أركان المسؤولية التقصيرية في مواجهة المدعى عليها. - نظر محكمة الاستئناف للدعوى وقررت أن آلية التعامل مع ازدواجية المنح تضمنت عدم أحقية التعويض عن واقعة منح الأرض وإصدار قرار التخصيص إذا تبين وجود شوائب أو منازعات أو مشغولات يحول دون إفراغ الأرض. - الثابت أن الأرض المخصصة لم تدخل في ملكية المدعية، وهي مشغولة بملكية سابقة؛ مما يتضح معه بطلان قرار التخصيص. - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والحكم برفض الدعوى.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
تعويض - تعويض عن قرار - منح أرض - تخصيص أرض مشغولة بملكية سابقة - تعذر إفراغ الأرض - التعويض بأرض بديلة - انتفاء المماثلة بين الأرض البديلة والمخصصة - بطلان قرار التخصيص - تكييف المنحة - الغاية من التبرع - أركان المسؤولية التقصيرية - انتفاء ركن الخطأ - أتعاب المحاماة - أتعاب الخبرة - التابع تابع.
مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن فرق القيمة بين الأرض المخصصة والأرض الممنوحة، ودفع أتعاب المحاماة والخبرة - الثابت قيام المدعى عليها بتخصيص أرض للمدعية، ثم قيامها بمنح أرض بديلة تقلّ في المساحة والقيمة عن الأرض المخصصة لشغولها بملكية سابقة - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعية، ودفع أتعاب المحاماة والخبرة؛ استناداً إلى قيام أركان المسؤولية التقصيرية في مواجهة المدعى عليها - نظر محكمة الاستئناف للدعوى تقرير محكمة الاستئناف بأن آلية التعامل مع ازدواجية المنح تضمنت عدم أحقية التعويض عن واقعة منح الأرض وإصدار قرار التخصيص إذا تبين وجود شوائب أو منازعات أو مشغولات يحول دون إفراغ الأرض - الثابت أن الأرض المخصصة لم تدخل في ملكية المدعية، وهي مشغولة بملكية سابقة؛ مما يتضح معه بطلان قرار
تشويش
التخصيص وعدم ترتب آثاره - اعتبار المنحة داخلة في باب التبرعات ولا يصح أن ينقلب إلى ترتيب التزامات مالية مرهقة على المانح - انتفاء ركن الخطأ في مواجهة المدعى عليها - عدم استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة والخبرة تبعاً لعدم استحقاقها.
أصل المطالبة - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والحكم برفض الدعوى.
مُسَكِّنُهُ الحَكَم
- قول الرسول ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار". - القاعدة الفقهية: (الضرر يزال). - المادة (١٨) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ. - المادة (٢٦) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢هـ. - آلية التعامل مع ازدواجية المنح، وحالات عدم التمكن من تسليم المواطن منحته على الطبيعة الصادرة برقم (٢٨٠٠٢٩٨٨٠٠٠) وتاريخ ١٤٢٨/١/٨هـ.
الوَقَائِع
تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها، بصحيفة دعوى أودعت لدى المحكمة الإدارية بجدة بتاريخ ٢٧/٥/١٤٤٢هـ طلب فيها وكيل المدعية الحكم بإلزام
المدعى عليها تعويض موكلته عن فرق القيمة بين الأراضي الممنوحة لها بعد استبدالها، المملوكة لموكلته بالصك رقم ( ... ) وتاريخ ٢٩/٥/١٤٣٨هـ، والصك رقم ( ...
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر