مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بالوفر المالي المتبقي من قيمة العقد بعد سحبه منها
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1/1866/ق
- التاريخ الهجري
- 11/5/1415
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بالوفر المالي المتبقي من قيمة العقد بعد سحبه منها وتنفيذه على حسابها، وقيمة الحسميات الموقعة عليها، وأتعاب الاستشاري على الأعمال المسحوبة، وقيمة المواد وإصلاح المعدات المملوكة لها والتي تم حجزها في موقع الأعمال، والعمولات البنكية بسبب سحب ضمان الدفعة المقدمة. - استحقاق المدعية للوفر المالي المتبقي من قيمة العقد بعد تنفيذه على حسابها؛ لأن عقدها لا يزال سارياً وسوف تتحمل وحدها مخاطر وتبعات التنفيذ من حيث الخسارة والربح؛ كذلك إعمالاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (الخراج بالضمان) وللقاعدة الفقهية (الغنم بالغرم). - أحقية المدعى عليها في حسم مقابل أتعاب الإشراف على تنفيذ الأعمال المسحوبة لتقصيرها في تنفيذ التزاماتها. - أحقية المدعى عليها في حسم مقابل النواقص والمخالفات في الأعمال المنفذة من قبل المدعية قبل سحب العمل منها وتنفيذه على حسابها. - وفقاً للنظام والعقد أحقية المدعى عليها بعد سحبها للمشروع من المدعية في حجز واستعمال ما يوجد بمحل العمل من آلات ومعدات وخلافه التابعة للمدعية. - الدفعة المقدمة للمقاول تشبه القرض لدفعها للمقاول من استحقاقه الذي لم يجب دفعه من قبل الجهة الإدارية. - المقرر أن الهدف من الضمان البنكي هو استيفاء المستحقات المالية منه حال عدم تسديدها. - الثابت قيام المدعى عليها بسحب ضمان الدفعة المقدمة المقدم من المدعية لما عليها من مستحقات مالية لقاء الدفعة المقدمة لها، وعدم قيامها بأعمال مقابلها، ومن ثم عدم تحميل المدعى عليها العمولات البنكية المترتبة على المدعية جراء سحب الضمان، فضلاً عن أن تلك العمولات تحتوي على شبهة الربا. - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية الوفر المتبقي من قيمة العقد بعد التنفيذ على حسابها، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم المضية ١/١٨٦٦/ق لعام ١٤١٢هـ رقم الحكم الإيتدائي ٢٥/١/٢٥٢ لعام ١٤١٥هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٢٠٠/ت/١ لعام ١٤١٥هـ تاريخ الجلسة ١١/٥/١٤١٥هـ -->
الموضوعات
عقد - أشغال عامة - مسؤولية عقدية - التنفيذ على الحساب - أحقية المقاول في
وفر التنفيذ على حسابه - مناط استحقاق الوفر - الغنم بالغرم - أتعاب الإشراف
على تنفيذ الأعمال المسحوبة - صلاحية جهة الإدارة بحجز مواد ومعدات المقاول
المنفذ على حسابه واستعمالها - الهدف من الضمان البنكي - مصادرة ضمان
الدفعة المقدمة.
مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بالوفر المالي المتبقي من قيمة العقد بعد سحبه
منها وتنفيذه على حسابها، وقيمة الحسميات الموقعة عليها، وأتعاب الاستشاري على
الأعمال المسحوبة، وقيمة المواد وإصلاح المعدات المملوكة لها والتي تم حجزها في
موقع الأعمال، والعمولات البنكية بسبب سحب ضمان الدفعة المقدمة - استحقاق
المدعية للوفر المالي المتبقي من قيمة العقد بعد تنفيذه على حسابها؛ لأن عقدها لا
يزال سارياً وسوف تتحمل وحدها مخاطر وتبعات التنفيذ من حيث الخسارة والربح؛
كذلك إعمالاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (الخراج بالضمان) وللقاعدة
الفقهية (الغنم بالغرم) - أحقية المدعى عليها في حسم مقابل أتعاب الإشراف على
تنفيذ الأعمال المسحوبة من مستحقات المدعية لعدم إنجازها للأعمال المتعاقد عليها
ولتقصيرها في تنفيذ التزاماتها - أحقية المدعى عليها في حسم مقابل النواقص والمخالفات في الأعمال المنفذة من قبل المدعية قبل سحب العمل منها وتنفيذه على حسابها - وفقاً للنظام والعقد أحقية المدعى عليها بعد سحبها للمشروع من المدعية في حجز واستعمال ما يوجد بمحل العمل من آلات ومعدات وخلافه التابعة للمدعية - الدفعة المقدمة للمقاول تشبه القرض لدفعها للمقاول من استحقاقه الذي لم يجب دفعه من قبل الجهة الإدارية - المقرر أن الهدف من الضمان البنكي هو استيفاء المستحقات المالية منه حال عدم تسديدها - الثابت قيام المدعى عليها بسحب ضمان الدفعة المقدمة المقدم من المدعية لما عليها من مستحقات مالية لقاء الدفعة المقدمة لها، وعدم قيامها بأعمال مقابلها، ومن ثم عدم تحميل المدعى عليها العمولات البنكية المترتبة على المدعية جراء سحب الضمان، فضلاً عن أن تلك العمولات تحتوي على شبهة الربا - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية الوفر المتبقي من قيمة العقد بعد
الأَحْقَامَة وَالْتَوَاجُع
الاشتياق
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر