مطالبة المدعية إلزام أمانة المنطقة الشرقية بتعويضها عن الأضرار اللاحقة بها جراء سحب

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
15477
التاريخ الهجري
1442/5/27
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعية إلزام أمانة المنطقة الشرقية بتعويضها عن الأضرار اللاحقة بها جراء سحب الترخيص المبدئي لمنشأتها التعليمية. - الثابت أن الجهة الإدارية سحبت الترخيص لعدم اكتمال أخذ موافقة المجاورين الملاصقين وفقاً للاشتراطات البلدية. - لم يثبت خطأ الجهة الإدارية، فالترخيص المبدئي لا يرتب حق مزاولة المهنة، ورفضت الدعوى.

نص الحكم

الموضوعات

تراخيص - بلدية - ترخيص منشأة تعليمية - ترخيص مبدئي - سحب الترخيص - عدم أخذ موافقة المجاورين - تعويض - أركان المسؤولية التقصيرية - انتفاء ركن الخطأ - تعريف ركن الخطأ - تعريف ركن الضرر - صور مسؤولية الجهة الإدارية عن أعمالها التقصيرية.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها (أمانة المنطقة الشرقية) بتعويضها عن الأضرار اللاحقة بها جراء سحب الترخيص المبدئي لمنشآتها التعليمية - تضمن النظام وجوب أخذ موافقة المجاورين الملاصقين على تحويل المبنى القائم إلى منشأة تعليمية - الثابت قيام المدعى عليها بمنح المدعية ترخيص مبدئي لنقل منشآتها التعليمية إلى المبنى الجديد، ثم قيامها بسحب الترخيص لعدم اكتمال أخذ موافقة مجاوري المبنى الجديد؛ مما يكون سحب الترخيص موافقاً للنظام - الترخيص المبدئي لا يرتب حق مزاولة المهنة، وعدم حصول المدعية على الترخيص النهائي المرتب لحق مزاولة المهنة - انتفاء خطأ المدعى عليها - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكم

- المادة (٢) من الاشتراطات البلدية للمدارس الأهلية الصادرة بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (٤٦٨٩٧/٤/وف) وتاريخ ٢٢/٩/١٤٢١هـ.

الوقاية

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة، حاصلها: أن موكلته قامت باستئجار فيلا من دورين لمدة خمس سنوات، بقيمة إيجارية قدرها (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال سنوياً، وذلك لغرض تجهيزها لتكون مدرسة أهلية، وقامت المدعية بأخذ موافقة الجيران الملاصقين والمقابلين، تمهيداً لاستصدار الموافقة المبدئية من المدعى عليها، وذلك لبدء أعمال التأسيس، وصدرت موافقة المدعى عليها بالخطاب رقم (٧٥٥/٥٧٤/ش ق) وتاريخ ١/٤/١٤٢٢هـ، بإفادة مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بشأن طلب المدعية نقل المنشأة، وافتتاح مرحلة رياض الأطفال في المبنى الجديد، والتي جاء فيها: "بأنه وبدراسة المخططات المقدمة والمقترحة، وبالاطلاع على موافقة الجيران المجاورين للمنشأة؛ فإن البلدية لا ترى مانعاً من ترخيص المبنى (منشأة تعليمية) شريطة التقيد بالمخططات المقدمة، ومراجعة البلدية عند صدور الترخيص النهائي من قبلكم لاستخراج رخصة مزاولة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعية إلزام أمانة المنطقة الشرقية بتعويضها عن الأضرار اللاحقة بها جراء سحب — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1442هـ | ريحان