مطالبة المدعى عليها إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر ضدها؛ لانتفاء صفتها في الدعوى

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
2846
التاريخ الهجري
1440/11/19
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعى عليها إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر ضدها؛ لانتفاء صفتها في الدعوى. - تحديد النظام حالات جواز التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية على وجه الحصر؛ باعتباره طريق طعن استثنائي لا يصح التوسع فيه. - الثابت أن ما تضمنه طلب المدعى عليها لا يعدو كونه اعتراضاً على الحكم الصادر ضدها، مع عدم بيانها الحالة النظامية التي تنطبق عليه ومستندها على ذلك؛ مما يترتب عليه عدم قبول الطلب.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٨٤٦ لعام ١٤٣٨هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦٥٨٨ لعام ١٤٤٠هـ تاريخ الجلسة ١٤٤٠/١١/١٩هـ -->

الموضوعات

طلبات قضائية - إعادة نظر - حكم نهائي من محكمة إدارية - حالات طلب إعادة النظر - تكييف طلب إعادة النظر - عدم التوسُّع في الاستثناء - الاعتراض على الحكم بطلب إعادة النظر - انتفاء المستند النظامي.

مطالبة المدعى عليها إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر ضدها؛ لانتفاء صفتها في الدعوى - تحديد النظام حالات جواز التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية على وجه الحصر؛ باعتباره طريق طعن استثنائي لا يصح التوسع فيه - الثابت أن ما تضمنه طلب المدعى عليها لا يعدو كونه اعتراضاً على الحكم الصادر ضدها، مع عدم بيانها الحالة النظامية التي تنطبق عليه ومستندها على ذلك - أثر ذلك: عدم قبول الطلب.

مستند الحكم

- المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعى عليها إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر ضدها؛ لانتفاء صفتها في الدعوى — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1440هـ | ريحان