مطالبة الشركة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي لعام 2014م
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- ISZR-2020
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة الشركة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي لعام 2014م. - دفعت الهيئة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها قبل الأوان لعدم تقديم الاعتراض لديها. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها قبل أوانها، استناداً إلى المادة (22) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة والمادة (42) من قواعد عمل لجان الفصل.
محتويات الحكم6 قسمًا
| القرار رقم: (ISZR-2020-30) | | لجنة الفصل | | الصادر في الدعوى رقم: (708-2019-Z9) | | الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات | | | ضريبة الدخل في مدينة الرياض |
المفاتيح
دعوى- قبول شكلي- تقديم الدعوى قبل أوانها- يشترط لقبول اعتراض المدعية شكلًا تقديم التظلم لدى الجهة مصدرة القرار.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء الربط الزكوي لعام ٢٠١٤م- دفعت الهيئة برفع الدعوى قبل الأوان - دلت النصوص النظامية على أن يكون الاعتراض مسببًا، ويقدم إلى الجهة التي أبلغت بالربط - ثبت للدائرة أن المدعية أقامت دعواها مباشرة أمام لجنة الفصل الابتدائية قبل الاعتراض عن ذات قرار الربط أمام الجهة مصدرته. مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى شكلًا؛ لرفعها قبل الأوان- اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
-
الوقائع
الأسباب
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر