مطالبة الشركة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي لعام 2014م

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
ISZR-2020
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة الشركة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي لعام 2014م. - دفعت الهيئة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها قبل الأوان لعدم تقديم الاعتراض لديها. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها قبل أوانها، استناداً إلى المادة (22) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة والمادة (42) من قواعد عمل لجان الفصل.

| القرار رقم: (ISZR-2020-30) | | لجنة الفصل | | الصادر في الدعوى رقم: (708-2019-Z9) | | الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات | | | ضريبة الدخل في مدينة الرياض |

المفاتيح

دعوى- قبول شكلي- تقديم الدعوى قبل أوانها- يشترط لقبول اعتراض المدعية شكلًا تقديم التظلم لدى الجهة مصدرة القرار.

الملخص

مطالبة المدعية بإلغاء الربط الزكوي لعام ٢٠١٤م- دفعت الهيئة برفع الدعوى قبل الأوان - دلت النصوص النظامية على أن يكون الاعتراض مسببًا، ويقدم إلى الجهة التي أبلغت بالربط - ثبت للدائرة أن المدعية أقامت دعواها مباشرة أمام لجنة الفصل الابتدائية قبل الاعتراض عن ذات قرار الربط أمام الجهة مصدرته. مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى شكلًا؛ لرفعها قبل الأوان- اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند

-

الوقائع

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة الشركة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي لعام 2014م — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان