مشابه لما في العقد – عدم استحقاق المدعي التعويض عن التأخر في الصرف

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
243
التاريخ الهجري
16/8/1442
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مشابه لما في العقد – عدم استحقاق المدعي التعويض عن التأخر في الصرف؛ لانتفاء ركني الضرر والعلاقة السببية – أثر ذلك: إلزام المدعى عليه بصرف مبادرة الدعم السكني للعسكريين للمدعي، ورفض ما عدا ذلك.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٤٣ لعام ١٤٤٢هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٤٣٩٦ لعام ١٤٤٢هـ تاريخ الجلسة ١٦/٨/١٤٤٢هـ

الموضوعات

عقد - قرض - سكني - مبادرة الدعم السكني للعسكريين - مسؤولية عقدية - مستحقات العقد - استيفاء شروط صرف المبادرة - تعريف الدعم السكني - تعويض - أركان المسؤولية العقدية - انتفاء ركن الضرر - انتفاء ركن العلاقة السببية.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه (صندوق التنمية العقارية) بصرف مبادرة الدعم السكني للعسكريين، وتعويضه عن التأخر في الصرف - الثابت حصول المدعي على القرض المدعوم من المدعى عليه بموجب عقد الدعم السكني لتمويل البناء الذاتي والمبرم بينهما، واستلامه الدفعة الأولى من القرض، كما أنه أحد منسوبي وزارة الدفاع ولا يزال على رأس العمل - تحقق شروط استحقاق صرف المبادرة في المدعي كاملة؛ مما يكون معه امتناع المدعى عليه مخالفاً للنظام - عدم قبول دفع المدعى عليه بأن الدعم يطبق على الطلبات الجديدة ولا يطبق بأثر رجعي؛ لتعلق هذا الدفع بمنتج الوحدات الجاهزة والتي تحت الإنشاء ولا يخص طلب المدعي في البناء الذاتي - عدم قبول دفع المدعى عليه بتضمن العقد عدم أحقية المستفيد بعد توقيعه في المطالبة بالحصول على دعم سكني آخر؛ لأن المراد بذلك عدم المطالبة بدعم سكني

مشابه لما في العقد – عدم استحقاق المدعي التعويض عن التأخر في الصرف؛ لانتفاء ركني الضرر والعلاقة السببية – أثر ذلك: إلزام المدعى عليه بصرف مبادرة الدعم السكني للعسكريين للمدعي، ورفض ما عدا ذلك.

مُسْتَنْدَ الْحُكْمَ

- الفقرتان (٢، ٤) من سياسات وبرامج ومبادرات الدعم السكني.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما هو مبين في صحيفة الدعوى التي تقدم بها المدعي إلى المحكمة الإدارية بأبها، والتي أفاد فيها بأنه أبرم مع صندوق التنمية العقارية عقداً برقم (...) وتاريخ ٢١/٠٧/١٤٤١هـ عقد دعم سكني لتمويل البناء الذاتي بمبلغ إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمئة ألف ريال، وتم استلامه للدفعة الأولى من القرض، مشيراً بأن القرض مدعوم بمبلغ (١٤٠,٠٠٠) مئة وأربعين ألف ريال كدعم للعسكريين إلا أن الصندوق لم يقم بتسليمه ذلك المبلغ، وختم صحيفته بطلب إلزام صندوق التنمية العقارية بدفع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مشابه لما في العقد – عدم استحقاق المدعي التعويض عن التأخر في الصرف — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1442هـ | ريحان