مدعية تحمل تصريحاً من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لتقديم خدمات الإنترنت
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk02
- التاريخ الهجري
- 1424/10/20
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مدعية تحمل تصريحاً من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لتقديم خدمات الإنترنت، تقدمت لوزارة التجارة لتسجيل علامتها التجارية (SAUDI ONLINE) على الفئة (42). - اعترضت شركة أخرى (المتداخلة) بدعوى أسبقيتها في تسجيل العلامة ذاتها على الفئة (9) وادعت أن العنصر الجوهري مشترك مما يؤدي إلى الخلط. - أصدرت لجنة التظلمات والاعتراضات بالوزارة قراراً برفض تسجيل العلامة بناءً على احتمال الخلط وأسبقية المتداخلة. - أقامت المدعية دعوى لإلغاء القرار، لكن الدائرة الإدارية قضت برد الدعوى بعد أن تبين أسبقية المتداخلة واحتمال الالتباس، وأيدت هيئة التدقيق هذا الحكم.
محتويات الحكم4 قسمًا
تاريخ الجلسة: ١٤٢٤/١٠/٢٠
المُوصَّة مُلَكِيَّة
ملكية فكرية - علامة تجارية - العنصر الجوهري في العلامة - التداخل في الدُّعوى - حاسب آلي - خدمات الإنترنت - الالتباس على المستهلكين.
الْأَطْلِقَةُ وَالْلَوَائِعُ
نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١٤٠٤/٥/٤ هـ
المُلَحِّق
تذكر المدِّعية أنَّها تحمل تصريحاً من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لتقديم خدمات الإنترنت وأنَّها تقدَّمت لوزارة التجارة في ١/٩/١٤١٩ هـ لتسجيل علامتها المشتملة على عبارة (SAUDI ONLINE) على الفئة رقم (٤٢) وأنَّ لجنة التظلمات والاعتراضات بالوزارة رفضت الطلب بناءً على احتمال الخلط بين علامتها والعلامة المسجلة للشركة المعترضة (SAUDI ONLINE.COM. SA) باعتبار أنَّ الشركة المعترضة تقدم خدمات الإنترنت، نافية صحَّة ذلك بناءً على أنَّ الشركة المعترضة تقدمت بطلب تسجيل علامتها على الفئة رقم (٩) وهي لخدمات الحاسب الآلي، طالبة الحكم بإلغاء قرار اللجنة وإلزام الوزارة بتسجيل
العلامة الخاصة بها على الفئة (٤٢) - تدخلت الشركة المعترضة في هذه الدعوى ودفعت بسبقها للمدَّعية في طلب تسجيل علامة (SAUDI ONLINE) وذلك بطلبها المقدَّم بتاريخ ١٨/٥/١٤١٩هـ، كما أنَّها سابقة أيضاً في التقدم بطلب الترخيص من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وأنَّه بمقارنة علامتها بعلامة المدَّعية المطلوب تسجيلها يتبين التشابه في العنصر الجوهري للعلامة وهو عبارة (SAUDI ONLINE) وأنَّ المعتبر في تقليد العلامة أوجه الشبه لا الاختلاف، كما دفعت بأنَّ خدمة الإنترنت خدمة حديثة لم تكن مدرجة ضمن تصنيف المنتجات لدى الوزارة، مؤكدة على تقديمها لذات الخدمة التي تقدمها المدَّعية وهي خدمات الإنترنت، طالبة الحكم بتأييد قرار لجنة التظلمات موضوع الدعوى - ذكر ممثل المدَّعى عليها أنَّ الفئة رقم (٩) تحتوي على أجهزة الحاسب الآلي كمنتجات وأنَّها لا تتضمَّن أي خدمات وأنَّ الإنترنت ليس خدمة بل هو وسيلة لتقديم خدمة، وأنَّ طبيعة الخدمة المقدَّمة عبر الإنترنت هي التي تحدد الفئة المرتبطة بها - المستبين للدائرة (SAUDI ONLINE) سَبَق الشركة المتداخلة في التقدم بطلب تسجيل عبارة (SAUDI ONLINE) وأنَّها العنصر الأبرز في العلامتين وأنَّ احتمال الخلط والالتباس وارد، خاصة وأنَّ الشركتين تؤديان ذات الخدمة، وأن ثمة ارتباطا بين الحاسب الآلي كمنتج والخدمات المتصلة به - تأسيساً على ذلك قضت الدائرة برد دعوى المدَّعية.
الوكالة
تتلخَّص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أن... تقدَّم
الاشباب
هيئة التلفيق
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر