لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين هي الجهة المختصة بالتحقيق

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
2/3840/ق
التاريخ الهجري
16/10/1430
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين هي الجهة المختصة بالتحقيق في المخالفات وتوقيع العقوبات عدا عقوبة الشطب، وإذا رأت اللجنة توقيع عقوبة الشطب فعليها إحالة الأوراق إلى وكالة وزارة التجارة للشؤون الفنية لرفع الدعوى أمام ديوان المظالم، ولا يجوز للمدعي مباشرة طلب توقيع العقوبة أمام الديوان ابتداءً. - المادة (12) من نظام المحاسبين القانونيين توجب على المحاسب القانوني الاحتفاظ بالأوراق المقدمة من العملاء لمدة لا تقل عن 10 سنوات، ولا تلزمه بتسليمها، مما يستوجب رفض طلب التسليم. - لجنة التحقيق قررت حفظ الأوراق لعدم وجود مخالفة مسلكية، مما ينفي ركن الخطأ ويستوجب رفض طلب إبطال الميزانية والتعويض.

نص الحكم

رقم القضية: ٢/٣٨٤٠/ق لعام ١٤٢٩هـ رقم الحكم الابتدائي: ٣٣٠/د/١٢/١١ لعام ١٤٣٠هـ رقم حكم الاستئناف: ٨٦٤/إس/٦ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١٦/١٠/١٤٣٠هـ -->

المُوَضِّفَات

محاسب قانوني - واجباته - عقوبة الشطب - التظلم من القرار - تكييف الطلبات - صفة المدعى عليه شرط لقبول الدعوى.

مطالبة المدعي إيقاع عقوبة الشطب على المحاسب القانوني المدعى عليه وإلزامه بتسليمه المستندات والأوراق الخاصة بميزانية المؤسسة العائدة له.

١- لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين هي الجهة المختصة بالتحقيق في المخالفات وتوقيع العقوبات عدا عقوبة الشطب - إذا رأت اللجنة توقيع عقوبة الشطب فعليها إحالة الأوراق إلى وكالة وزارة التجارة للشئون الفنية لتتولى رفع الدعوى أمام ديوان المظالم - ثبوت أن المدعي سبق وأن تقدم بشكوى ضد المحاسب القانوني المدعى عليه ونظرتها لجنة التحقيق في المخالفات وانتهت إلى حفظ أوراق القضية - أثر ذلك: أن التكييف الصحيح لطلب المدعي بإيقاع عقوبة الشطب هو إلغاء قرار اللجنة بحفظ الأوراق - مؤدى ذلك: وجوب إقامة الدعوى على الجهة مصدرة القرار وهي اللجنة وليس المدعى عليه - مخالفة المدعي ذلك - مؤداه: عدم قبول طلب إيقاع عقوبة الشطب لرفعه على غير ذي صفة.

٢- النص في المادة (١٢) من نظام المحاسبين القانونيين على وجوب التزام المحاسب القانوني بالاحتفاظ بالأوراق المقدمة إليه من العملاء مدة لا تقل عن (١٠) سنوات من تاريخ إصدار تقريره عن كل سنة مالية تتم مراجعتها - أثره: عدم التزام المدعى عليه بتسليم الأوراق والميزانية للمدعي، إذ ينحصر التزامه فقط بالاحتفاظ بها المدة النظامية سالفة الذكر.

٣- النص في أسباب قرار لجنة التحقيق في المخالفات بعدم توقيع عقوبة الشطب على المدعى عليه

لعدم وجود مخالفة مسلكية منه - أثره: رفض طلب الحكم ببطلان الميزانية التي أصدرها المدعى عليه - أثر ذلك: انتفاء ركن الخطأ عنه - مؤداه: رفض طلب التعويض.

الأنظمة واللوائح

- المواد (١٢، ٢٨، ٢٩، ٣٢) من نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين هي الجهة المختصة بالتحقيق — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1430هـ | ريحان