لا يكفي في إدانتهم بجريمة الرشوة لافتقار ذلك للقصد الجنائي
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1/1210/ق
- التاريخ الهجري
- 14/6/642
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- لا يكفي في إدانتهم بجريمة الرشوة لافتقار ذلك للقصد الجنائي، وحفظ المتهمين للوثائق المثبتة للمبالغ المالية قرينة على براءتهم. - تعدد الفاعلين في الواقعة الواحدة يؤدي إلى إمكان تباين قصد كل واحد منهم، وإقرار الموظف المرتشي باستلام المبالغ بنية المكافأة لا يلزم منه إدانة غيره. - إدانة المتهمين الأول والخامس بتهمة الرشوة ومعاقبتهما بغرامة مالية، وعدم إدانة بقية المتهمين لعدم كفاية الأدلة ولأصل البراءة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ١/١٢١٠/ق لعام ١٤٢١هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٢٣٧/ت/٢ لعام ١٤٢٢هـ تاريخ الجلسة ١٤/٦/٦٤٢هـ -->
الموظفوكان
رشوة - عرض وطلب وأخذ مبلغ مالي - وساطة - اختيار مواقع أبراج الهاتف لمصلحة أصحاب العقار - الموظف [اسم] - أركان جريمة الرشوة - انتفاء القصد الجنائي - قرينة حفظ الوثائق - أثر تعدد الفاعلين في الواقعة الواحدة - مصادرة مبلغ الرشوة - عدم كفاية الأدلة.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين: لقيام المتهم الأول بصفته (موظفاً عاماً) بطلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة لمكافأته على ما وقع منه أثناء عملية اختيار مواقع أبراج الهاتف الجوال، وقيام المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن بتقديم مبالغ الرشوة - إقرار المتهمين الأول والخامس بما نسب إليهما من أخذٍ ويدل لمبلغ الرشوة، والمصادقة على إقرارهما شرعاً إلا أن الأول دفع بأن المبالغ المستلمة من قبله هي قرض ومكافأة - المتقرر نظاماً امتداد أحكام نظام الرشوة للموظف العام حكماً - شمول أحكام النظام للمتهم الأول: لكونه في حكم الموظف العام - ثبوت إدانة المتهمين الأول والخامس بجريمة الرشوة، وعدم الاعتداد بدفوعهما - إنكار بقية المتهمين لما نسب إليهم، وتباين دفوعهم في مستند وسبب المبالغ المسلمة من قبلهم للمتهم الأول - ثبوت بذل المال من قبل المتهمين
لا يكفي في إدانتهم بجريمة الرشوة؛ لافتقار ذلك للقصد الجنائي - حفظ المتهمين للوثائق المثبتة للمبالغ المالية قرينة على براءتهم - تعدد الفاعلين في الواقعة الواحدة مؤد إلى إمكان تباين قصد كل واحد منهم - إقرار الموظف المرتشي باستلام المبالغ المالية بنية المكافأة لا يلزم منه إدانة غيره بذلك القصد - عدم ثبوت إدانة المتهمين الثاني والثالث والرابع والسادس والسابع والثامن بما نسب إليهم: لعدم كفاية أدلة الاتهام، ولأصل البراءة - المتقرر نظاماً مصادرة المال محل الجريمة حال إمكان ذلك - تعذر الحكم بمصادرة المال محل الجريمة؛ لعدم التحفظ عليه مسبقاً - أثر ذلك: إدانة المتهمين الأول والخامس بما نسب إليهما، ومعاقبتتهما بغرامة مالية، وعدم إدانة بقية المتهمين بما نسب إليهم.
مستنذُ الخَكْر
- القاعدة الفقهية: (الأصل براءة الذمة). - المواد (١٠، ٨، ٣، ١) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ٢٩/١٢/١٤١٢هـ.
الوقاية
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر