قيام الجهة الإدارية بمخاطبة المستأجر بالقيام بدفن الأرض خلال 15 يوماً وإلا ستضطر إلى فسخ
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 246/5/3
- التاريخ الهجري
- 62/7/1410
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- قيام الجهة الإدارية بمخاطبة المستأجر بالقيام بدفن الأرض خلال 15 يوماً وإلا ستضطر إلى فسخ العقد هو تهديد وإنذار بضرورة الوفاء بالتزاماته، ولا يعتبر فسخاً تلقائياً. - فسخ العقد الإداري هو سلطة تقديرية للجهة الإدارية تستخدمها وفق المصلحة العامة، ولا يترتب على مجرد الإخلال بالالتزام أو إنذار الوفاء فسخ العقد، مما يترتب عليه بقاء العقد صحيحاً منتجاً لآثاره ورفض دعوى المستأجر.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم الحكم الإيتدائي ١٠/٤/١٥ لعام ١٤٠٩هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٢٤٦/٥/٣ لعام ١٤١٠هـ تاريخ الجلسة ٦٢/٧/١٤١٠هـ -->
الموصوفات
عقد - إجارة - مسؤولية عقدية - فسخ العقد - مستحقات العقد - السلطة التقديرية للجهة الإدارية في فسخ العقد - إخلال المتعاقد بالتزاماته لا يؤدي إلى الفسخ تلقائيًا - التهديد بفسخ العقد.
مطالبة المدعين بصفة أصلية فسخ عقدي الإجارة موضوع النزاع قضائيًا اعتباراً من مضي المهلة المحددة بالعقدين للوفاء بالتزاماته، وإلزام المدعى عليها برد الأجرة المسددة عن المدة اللاحقة لانتهاء المهلة، وبصفة احتياطية باعتبار العقدين مفسوخين باتفاق الطرفين اعتباراً من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة لهم لتنفيذ التزاماتهم - استئجار مورث المدعين قطعتي أرض تابعتين للمدعى عليها مغمورتين في البحر، وتم النص في كل عقد على أنه يحق للمدعى عليها فسخ العقد حال عدم قيام المستأجر بالتزاماته خلال ستة أشهر من تاريخ إبرامه - مفاد النص المذكور أن العقد أعطى المدعى عليها بسلطتها التقديرية الحق في فسخ العقد إذا ما أخل المستأجر بأي التزام من التزاماته العقدية، أو عدم فسخه حتى مع وجود هذا الأخلال - عدم قيام المستأجر بالتزاماته العقدية لا يلزم المدعى عليها بفسخ العقد ولا يؤدي إلى اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه - إخطار المدعى عليها للمدعيين بضرورة
قيامهم بدفن الأرض خلال (١٥) يوماً حتى لا تضطر معه إلى فسخ العقد هو في حقيقته تهديد وإنذار من جانبها بضرورة الوفاء بالتزاماتهم - بقاء العقد صحيحاً ومنتجاً لآثاره وعدم استحقاق المدعين الحصول على الإيجار المدفوع ومسؤوليتهم عن سداد الإيجار حتى فسخ المدعى عليها للعقد - أثر ذلك : رفض الدعوى.
الوقائع
تتحصل في آن المدعي (...) أصالة ووكالة عن بقية ورثة والده (...) تقدم مشيراً أن والده الذي استأجر أرضاً مغمورة في البحر من المؤسسة العامة للموانئ بالدمام باسمه الشخصي وباسم شركة (...) وأن والده كان يدفع الإيجار في حياته ثم بعد وفاته قاموا بسداد إيجار عامي (١٤٠١، ١٤٠٢هـ) ثم وردهم خطاب المؤسسة رقم (م/٢٨/٣٨٦٤) في ٥/٧/١٤٠٢هـ التي أمهلتهم فيه (١٥) يوماً لدفان الأرض وإلا ستضطر المؤسسة لفسخ العقد، فاعتبروا أن عدم قيامهم بدفن الأرض كاف لاعتبار العقد مفسوخاً ولذلك لم يردوا على خطاب المؤسسة إلا أنهم قاموا بتسديد إيجار عام ١٤٠٢هـ كاملاً، وأخيراً وردهم خطاب آخر من
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر