قضية مطالبة مالية ناشئة عن عقد مقاولة لإنشاء تصاميم هندسية

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4470476859
رقم الحكم
4430529760
التاريخ الهجري
25 جمادي الآخر 1444
التاريخ الميلادي
2024-01-09
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- قضية مطالبة مالية ناشئة عن عقد مقاولة لإنشاء تصاميم هندسية. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعي وأتعاب المحاماة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470476859 لعام 1444 هـ

المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) المحدودة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى - بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها- في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن: موكلته تعاقدت مع المدعى عليها، في عقد غير محدد المدة، على أن تقوم بتنفيذ أعمال مقاولة، عبارة عن إنشاء تصاميم هندسية لمشروع (...)، ابتداء من تاريخ 1432/01/26هـ، ويُسلم العمل بتاريخ 1435/04/11هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (6،800،000) ستة ملايين وثمانمائة ألف ريال، سددت منه المدعى عليها مبلغ قدره (4،300،000) أربعة ملايين وثلاثمائة ألف ريال، وبقي مبلغ قدره (2،500،000) مليونان وخمسمائة ألف ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

قضية مطالبة مالية ناشئة عن عقد مقاولة لإنشاء تصاميم هندسية — التجارية 1444هـ | ريحان