قضية مطالبة بثمن بضائع (أدوات مكتبية) تم توريدها واستلامها من قبل المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670030485
- رقم الحكم
- 4630270072
- التاريخ الهجري
- 12 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-16
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- قضية مطالبة بثمن بضائع (أدوات مكتبية) تم توريدها واستلامها من قبل المدعى عليه. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعي بعد إثبات صحة المستندات.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4670030485لعام 1446هـ
المدعي: شركة (...) للملفات البلاستيكيه والأجندات المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحــة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 2022/09/01م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه أدوات مكتبية، وابتدأ التعامل بتاريخ الاتفاقية، بثمن إجمالي قدره (30,326.33) ثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستة وعشرون ريال وثلاثة وثلاثون هللة، سدد منه (2,778) ألفان وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال، وقد استلم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر