قضية مطالبة بتعويض عن مصاريف التقاضي (أتعاب محاماة) تلت حكماً سابقاً لصالح المدعي
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670256236
- رقم الحكم
- 4630259563
- التاريخ الهجري
- 3 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-07
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- قضية مطالبة بتعويض عن مصاريف التقاضي (أتعاب محاماة) تلت حكماً سابقاً لصالح المدعي. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به كتعويض عن أتعاب المحاماة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٥٦٢٣٦ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: شركة (...) المحدودة
المدعى عليه: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضحـة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليه: المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٥٧١٣٢٨٥١٨) وتاريخ ١١/ ١١/ ١٤٤٥هـ، والمنظورة لدى الدائرة السابعة بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٧/ ٠٨/ ١٤٤٢هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (ورق كرافت وأجور قص ورق
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- نظام المرافعات الشرعية