قضية مطالبة بتعويض عن مصاريف التقاضي (أتعاب محاماة) تلت حكماً سابقاً لصالح المدعي

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670256236
رقم الحكم
4630259563
التاريخ الهجري
3 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-07
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- قضية مطالبة بتعويض عن مصاريف التقاضي (أتعاب محاماة) تلت حكماً سابقاً لصالح المدعي. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به كتعويض عن أتعاب المحاماة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٥٦٢٣٦ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي: شركة (...) المحدودة

المدعى عليه: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضحـة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليه: المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٥٧١٣٢٨٥١٨) وتاريخ ١١/ ١١/ ١٤٤٥هـ، والمنظورة لدى الدائرة السابعة بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٧/ ٠٨/ ١٤٤٢هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (ورق كرافت وأجور قص ورق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

قضية مطالبة بتعويض عن مصاريف التقاضي (أتعاب محاماة) تلت حكماً سابقاً لصالح المدعي — التجارية 1446هـ | ريحان