قضية مطالبة بأتعاب التقاضي (محاماة وتقاضي) ناشئة عن دعوى سابقة حكم فيها للمدعي بمبلغ مالي
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670410976
- رقم الحكم
- 4630352080
- التاريخ الهجري
- 30 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-11-03
- قضية مطالبة بأتعاب التقاضي (محاماة وتقاضي) ناشئة عن دعوى سابقة حكم فيها للمدعي بمبلغ مالي. - أنكر المدعى عليه استحقاق التعويض لعدم توافر ركن الخطأ. قضت المحكمة بجزء من المطالبة (5% من قيمة الحكم السابق) ورفضت الباقي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4670410976 لعام 1446 هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركه (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أقامت موكلته الدعوى رقم (4470652507) وتاريخ 10/07/1444ه، ضد المدعى عليها، وأحيلت إلى الدائرة التجارية السابعة، التي نظرتها وفق الإجراءات الواردة بصك الحكم الصادر فيها تحت رقم (4530759490) وتاريخ 15/08/1445ه الذي قضى بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (10,228,876) عشرة ملايين ومائتين وثمانية وعشرون ألفاً وثمانية وستة وسبعون ريالاً، تم حسمها من مستحقات موكلته في صورة غرامات تأخير على غير سند من النظام، وقد تأييد الحكم استئنافياً بموجب حكم الدائرة بمحكمة الاستئناف التجارية بالرياض، ونظراً لأن المخاصمة بهذه الكيفية وإقامة الدعوى لاستحصال الحق قد تطلب توكيل محامٍ للترافع عنها وهو ما كبدها أتعاب تلك الوكالة، فضلاً عن رسوم التقاضي، فتكون قد غرمت نتيجة ذلك بما يجعل لها الحق الشرعي والنظامي في الرجوع بتلك المغارم على مسببتها المدعى عليها، وإلزامها قضاءً بتعويض موكلته
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية