قضية طلب إجراء معاينة استعجالية لفيلا لم تكملها شركة مقاولات
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670127006
- رقم الحكم
- 4630124541
- التاريخ الهجري
- 15 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-21
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- قضية طلب إجراء معاينة استعجالية لفيلا لم تكملها شركة مقاولات. - المحكمة رفضت الطلب لوجود تقرير استشاري سابق يوثق حالة المشروع.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٢٧٠٠٦ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٥م تعاقد موكله مع المدعى عليها بموجب اتفاقية بناء مسكن باختياره النموذج التصميمي رقم (...) بقطعة الأرض رقم (...) في مخطط (...) وبقيمة مالية قدرها: (٧٢٣,٦٠١) سبعمائة وثلاثة وعشرون ألف وستمائة وواحد ريال، وأن تكون مدة الاتفاقية هي (٢٤) شهراً بحيث تبدأ من تاريخ التعاقد وتنتهي في تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢٥م، لم تلتزم المدعى عليها باتفاقية بناء المسكن المبرمة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر