قضية طلب إجراء معاينة استعجالية لفيلا لم تكملها شركة مقاولات

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670127006
رقم الحكم
4630124541
التاريخ الهجري
15 صفَر 1446
التاريخ الميلادي
2024-08-21
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- قضية طلب إجراء معاينة استعجالية لفيلا لم تكملها شركة مقاولات. - المحكمة رفضت الطلب لوجود تقرير استشاري سابق يوثق حالة المشروع.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٢٧٠٠٦ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٥م تعاقد موكله مع المدعى عليها بموجب اتفاقية بناء مسكن باختياره النموذج التصميمي رقم (...) بقطعة الأرض رقم (...) في مخطط (...) وبقيمة مالية قدرها: (٧٢٣,٦٠١) سبعمائة وثلاثة وعشرون ألف وستمائة وواحد ريال، وأن تكون مدة الاتفاقية هي (٢٤) شهراً بحيث تبدأ من تاريخ التعاقد وتنتهي في تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢٥م، لم تلتزم المدعى عليها باتفاقية بناء المسكن المبرمة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

قضية طلب إجراء معاينة استعجالية لفيلا لم تكملها شركة مقاولات — التجارية 1446هـ | ريحان