قضية ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
VD-2020-411
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- قضية ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامتي التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار عن ضريبة القيمة المضافة. - انتهت الدعوى باتفاق الطرفين بعد أن عرضت هيئة الزكاة والضريبة على المكلف الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية بشرط سداد الضريبة والتنازل عن الدعوى، فوافق المكلف.

القرار رقم (VD-2020-411) الصادر في الدعوى رقم (V-9607-2019)

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام

المفاتيح

غرامة التأخر بالسداد – غرامة التأخر في تقديم الإقرار لأغراض ضريبة القيمة المضافة- اعتبار القضية منتهية بما أنفق عليه الطرفان

الملخص

مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن غرامتي التأخر بالسداد والتأخر في تقديم الإقرار لأغراض ضريبة القيمة المضافة- أجابت الهيئة أولاً: الدفوع الموضوعية: ما يخص اعتراض المدعية على غرامتي التأخر في تقديم الإقرار والتأخر في السداد محل الاعتراض: ١- المدعية كانت من الأشخاص الملزمين بالتسجيل في عام ٢٠١٨م وذلك لتجاوز إيراداتها المليون ريال آنذاك، حيث أنها في عام ٢٠١٨م قامت بتوريدات تتجاوز حد التسجيل الالزامي وكان يلزمها الإقرار عنها وتوريد ضريبتها للهيئة. وعليه قامت الهيئة بالرجوع على المدعية عن جميع الفترات الضريبية من تاريخ نشوء الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وذلك استناداً على الفقرة (٤) من المادة (٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة والتي نصت على أنه " في الحالات التي تجري فيها ..., أو إذا لم يلتزم الشخص الخاضع للضريبة بالتسجيل، فإنه يجوز للهيئة إصدار أو تعديل التقييمات لمدة عشرين (٢٠) سنة من نهاية السنة التي تقع فيها الفترة الضريبية". مع فرض غرامة التأخر في تقديم الإقرار وغرامة التأخر في السداد وذلك استناداً على الفقرة (٣) من المادة (٤٢) من نظام ضريبة القيمة المضافة والتي نصت على أنه " يعاقب كل من لم يقدم الإقرار

المستند

الوقائع

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • القرار الوزاري رقم (622) الخاص بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
قضية ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام | ريحان