قضية زكوية وضريبية أمام لجنة الاعتراض الابتدائية الثالثة بالرياض

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
قرار رقم 27 لعام 1436هـ
التاريخ الهجري
1436
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- قضية زكوية وضريبية أمام لجنة الاعتراض الابتدائية الثالثة بالرياض، تقدم بها المكلف (شركة) اعتراضاً على ربط هيئة الزكاة والضريبة للأعوام 2008-2011، متضمنة بنوداً متعلقة بالأجور والرواتب، التأمين على الحياة، التأمينات الاجتماعية، العلاوات والبدلات، فروق الضريبة المستقطعة، وغرامات التأخير. - فصلت اللجنة في كل بند، فأيدت اعتراض المكلف في بعضها ورفضته في البعض الآخر، مع إلغاء غرامات التأخير على الخدمات الفنية بسبب اختلاف وجهات النظر.

٢٥/١

(قرار رقم (٢٧) لعام ١٤٣٦ هـ)

الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة

بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة(أ)

برقم (٣/٨٩) و تاريخ ٨/١١/١٤٣٦ هـ

اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض عدة اجتماعات برئاسة:

- الدكتور: ………………………………………… - وعضوية كل من: - الدكتور/……………………………………… نائبًا للرئيس - الأستاذ الدكتور/……………………………………… عضوًا - الدكتور/……………………………………… عضوًا - الأستاذ/……………………………………… عضوًا

وذلك بحضور سكرتير اللجنة الأستاذ/ ………………………………………… للنظر في اعتراض شركة (أ) على الربط الزكوي الضريبي للأعوام من ٢٠٠٨ م، حتى ٢٠١١ م، الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل، المحال إلى اللجنة شفع خطاب سعادة مدير عام المصلحة برقم ١٤٣٦/١٦/٦٥٨ وتاريخ ١٤٣٦/١/٢٦/١٤. وقد اطلعت اللجنة على ملف الاعتراض رقم (٣/٨٩) وعلى محضر جلسة المناقشة المؤرخ في ١٤٣٦/٤/١٢ م، والتي حضرها كل من: - الأستاذ/ ………………………………………… - وأستاذ/ ………………………………………… - وأستاذ/ ………………………………………… - عن المصلحة، وحضر الأستاذ/ ………………………………………… - والأستاذ/ ………………………………………… - عن المكلف.

وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين، ورأي اللجنة:

أولاً: الناحية الشكلية:

تم الربط على المكلف برقم ٥٣٢٦/١٦/١٤٣٥، وتاريخ ٥/٨/١٤٣٥ م، وورد اعتراض المكلف برقم ١٤٣٥/١٦/٢٠٧٢٦، وتاريخ ٧/١٠/١٤٣٥ م، وبالتالي فالاعتراض مقبول من الناحية الشكلية، لتقديمه مسببًا من ذي صفة خلال الفترة المحددة نظاماً.

ثانياً: الناحية الموضوعية:

ينحصر اعتراض المكلف على الآتي:

1. فرق الأجور والرواتب عن الأعوام ٢٠٠٨ م و ٢٠٠٩ م و ٢٠١٠ م. 2. التأمين على الحياة لعامي ٢٠٠٩ م و ٢٠١٠ م. 3. التأمينات الاجتماعية لعام ٢٠٠٩ م. 4. علاوات وبدلات لعام ٢٠١١ م.

- ٥ - فروق ضريبة الاستقطاع عن الأعوام ٢٠٠٨ م حتى ٢٠١١ م. - ٦ - غرامات التأخير بواقع ١٪ عن كل ثلاثين يومًا مؤخرة على الفروقات الضريبية.

مع ملاحظة أنه نظراً لإيراد المصلحة لفرق الضريبة المستقطعة في بند واحد، مع سرد المكلف لتفصيلات هذه الفروق، وهو ما استدعى طلب اللجنة اطلاع المصلحة على مذكرة المكلف، والرد تفصيلاً على كل بند، وموافاة اللجنة بذلك، ومطالبة المكلف بالاطلاع على رد المصلحة، والذي أجاب عنها في مذكرة إلحاقية مطولة، وقيام اللجنة بتحويل مذكرة المكلف الإلحاقية للمصلحة لمطابقة ما تم تسديده، فقد استغرق ذلك وقتًا طويلًا

ج- رأي اللجنة

أ- خدمات إدارية لعام ٢٠١١ م

ب- خدمات متنوعة

أ-خدمات إدارية لعام ٢٠١١ م

ب-خدمات متنوعة

ج-استرداد رواتب

ه-تذاكر ومصاريف سفر

أولا: الناحية الشكلية

أ-خدمات إدارية لعام ٢٠١١ م

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٠ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
قضية زكوية وضريبية أمام لجنة الاعتراض الابتدائية الثالثة بالرياض — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة 1436هـ | ريحان