قضية جنحة تجارية تتعلق بحيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامات تجارية مقلدة (اديداس ونايك)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4570191001
- رقم الحكم
- 4530405408
- التاريخ الهجري
- 23 ربيع الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-11-04
- قضية جنحة تجارية تتعلق بحيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامات تجارية مقلدة (اديداس ونايك) دون وجه حق. - حكمت المحكمة بإدانة المدعى عليه الشخصي (مالك المؤسسة) وتغريمه، وبرأت الشركة لانتفاء الصفة عنها.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4570191001 لعام 1445ه المدعى : النيابة العامة بمحافظة جدة المدعى عليه : سامر سالم ابن سعيد نصير شركة لبس الغربية التجارية
الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 19/02/1445ه ذكر فيها المدعي العام وفي مرافعته أنه بالاطلاع على الأوراق الواردة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية بخطابهم رقم (00062-44-206) وتاريخ 02/01/1444هـ المرفق بها تقرير القضية وبناء على الجولة التفتيشية من قبل مراقبي وزارة التجارة تم الوقوف على مؤسسة سامر سالم نصير التجارية بموجب محضر إثبات واقعة رقم (00445ع1444) وتاريخ 21/12/1444ه حيث تبين قيامها بالاعتداء على عدد من العلامات التجارية المسجلة والمملوكة للغير وذلك من خلال حيازة منتجات تحمل العلامة التجارية (اديداس ونايك) بموجب محضر ضبط وحجز رقم (55954) وتاريخ 24/01/1443ه، كاب يحمل علامة نايك عدد(49)، كاب يحمل علام اديداس عدد (1)،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية