قضية جنائية تجارية تتهم المدعى عليه بحيازة وعرض وبيع نظارات تحمل علامات تجارية مقلدة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4570359232
- رقم الحكم
- 4530329147
- التاريخ الهجري
- 16 ربيع الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-10-31
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- قضية جنائية تجارية تتهم المدعى عليه بحيازة وعرض وبيع نظارات تحمل علامات تجارية مقلدة. - حكمت المحكمة بإدانة المدعى عليه وتغريمه ومصادرة وإتلاف البضاعة المضبوطة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4570359232 لعام 1445ه
المدعي: النيابة العامة بمحافظة جدة المدعى عليه: [اسم] محمد [اسم] [اسم] مؤسسة الإخوان للنظارات
الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 27/03/1445ه ذكر فيها المدعي العام وفي مرافعته أنه بالاطلاع على الأوراق الواردة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية بخطابهم رقم (۲۰۹۰) وتاريخ 27/05/١٤٤٤ه أنه بتاريخ 21/8/2022م تم الوقوف من قبل جهة الضبط على المؤسسة محل الدعوى وقد نتج عن ذلك ضبط ما يلي: عدد (٢١٤) نظارة راي بان مقلدة، عدد (٢٤) نظارة مونت بلانك مقلدة، عدد (٣٥)
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي
- نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات