قضية جنائية تجارية تتهم المدعى عليه بحيازة وعرض وبيع نظارات تحمل علامات تجارية مقلدة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4570359232
رقم الحكم
4530329147
التاريخ الهجري
16 ربيع الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2023-10-31
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- قضية جنائية تجارية تتهم المدعى عليه بحيازة وعرض وبيع نظارات تحمل علامات تجارية مقلدة. - حكمت المحكمة بإدانة المدعى عليه وتغريمه ومصادرة وإتلاف البضاعة المضبوطة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4570359232 لعام 1445ه

المدعي: النيابة العامة بمحافظة جدة المدعى عليه: [اسم] محمد [اسم] [اسم] مؤسسة الإخوان للنظارات

الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 27/03/1445ه ذكر فيها المدعي العام وفي مرافعته أنه بالاطلاع على الأوراق الواردة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية بخطابهم رقم (۲۰۹۰) وتاريخ 27/05/١٤٤٤ه أنه بتاريخ 21/8/2022م تم الوقوف من قبل جهة الضبط على المؤسسة محل الدعوى وقد نتج عن ذلك ضبط ما يلي: عدد (٢١٤) نظارة راي بان مقلدة، عدد (٢٤) نظارة مونت بلانك مقلدة، عدد (٣٥)

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

قضية جنائية تجارية تتهم المدعى عليه بحيازة وعرض وبيع نظارات تحمل علامات تجارية مقلدة — التجارية 1445هـ | ريحان