قضية جزائية من ديوان المظالم تتهم شخصاً بحيازة نقود مزيفة من فئة الخمسمائة ريال

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
319/اس/2
التاريخ الهجري
17/5/1430
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- قضية جزائية من ديوان المظالم تتهم شخصاً بحيازة نقود مزيفة من فئة الخمسمائة ريال. - ثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن التزييف مفضوح (مكشوف) بحيث لا ينخدع به الشخص العادي. - قضت المحكمة بعدم إدانة المتهم لانتفاء أحد عناصر الركن المادي لجريمة التزييف، وأيدتها محكمة الاستئناف.

نص الحكم

رقم الحكم الابتدائي: ١٦١/د/ج/١٢ لعام ١٤٣٠هـ رقم حكم الاستئناف: ٣١٩/إس/٢ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١٧/٥/١٤٣٠هـ -->

الموضوعات

عملة مزيفة – حيازة – ماهية التزييف المفضوح.

التزييف المفضوح هو: تغيير للحقيقة في العملة على نحو يفقدها مظهرها النظامي المعتبر بحيث لا ينخدع بها الشخص العادي ولا يقبلها في التداول – المبلغ المضبوط مع المتهم مزيف بطريقة الاستنساخ من الورقة الصحيحة باستخدام التقنية الحاسوبية، وتم طباعتها بتقنية نفث الحبر الملون بحيث لا ينخدع بها الشخص العادي ويستطيع اكتشافها بمجرد الاطلاع عليها – مؤدى ذلك: انتفاء أحد عناصر الركن المادي للجريمة – أثره: عدم الإدانة.

الأغلفة واللوائح

- النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

مختصة الاستباق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

قضية جزائية من ديوان المظالم تتهم شخصاً بحيازة نقود مزيفة من فئة الخمسمائة ريال — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1430هـ | ريحان