قضية جزائية من ديوان المظالم تتهم شخصاً بحيازة نقود مزيفة من فئة الخمسمائة ريال
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 319/اس/2
- التاريخ الهجري
- 17/5/1430
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- قضية جزائية من ديوان المظالم تتهم شخصاً بحيازة نقود مزيفة من فئة الخمسمائة ريال. - ثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن التزييف مفضوح (مكشوف) بحيث لا ينخدع به الشخص العادي. - قضت المحكمة بعدم إدانة المتهم لانتفاء أحد عناصر الركن المادي لجريمة التزييف، وأيدتها محكمة الاستئناف.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم الحكم الابتدائي: ١٦١/د/ج/١٢ لعام ١٤٣٠هـ رقم حكم الاستئناف: ٣١٩/إس/٢ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١٧/٥/١٤٣٠هـ -->
الموضوعات
عملة مزيفة – حيازة – ماهية التزييف المفضوح.
التزييف المفضوح هو: تغيير للحقيقة في العملة على نحو يفقدها مظهرها النظامي المعتبر بحيث لا ينخدع بها الشخص العادي ولا يقبلها في التداول – المبلغ المضبوط مع المتهم مزيف بطريقة الاستنساخ من الورقة الصحيحة باستخدام التقنية الحاسوبية، وتم طباعتها بتقنية نفث الحبر الملون بحيث لا ينخدع بها الشخص العادي ويستطيع اكتشافها بمجرد الاطلاع عليها – مؤدى ذلك: انتفاء أحد عناصر الركن المادي للجريمة – أثره: عدم الإدانة.
الأغلفة واللوائح
- النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
مختصة الاستباق
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر