قضية تطلب إثبات استقالة المدعي من منصبه كمدير في شركة ذات مسؤولية محدودة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4471112686
- رقم الحكم
- 4530542249
- التاريخ الهجري
- 18 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- قضية تطلب إثبات استقالة المدعي من منصبه كمدير في شركة ذات مسؤولية محدودة. - المحكمة حكمت بإثبات استقالة المدعي من إدارة الشركة.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
قضية تطلب إثبات استقالة المدعي من منصبه كمدير في شركة ذات مسؤولية محدودة. المحكمة حكمت بإثبات استقالة المدعي من إدارة الشركة.
الوقائع
المدعي هو أحد مدراء شركة مقاولات المباني الحديثة (شركة ذات مسؤولية محدودة). بتاريخ 25/09/1444هـ قدم المدعي استقالته من الشركة وطلب من الشركاء تعديل عقد التأسيس وحذف اسمه من السجل التجاري. لم يستجب الشركاء (المدعى عليهم) لطلب المدعي رغم إنذارهم قبل رفع الدعوى.
المطالبات
الحكم بتعديل عقد تأسيس شركة مقاولات المباني الحديثة بحذف اسم المدعي من بند الإدارة ومن السجل التجاري. إلزام المدعى عليهم باستكمال الإجراءات النظامية لذلك.
اسانيد المطالبة
قرار الشركاء المثبت لدى كاتب العدل بإدارة المدعي للشركة.
رد المدعى عليه
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر